ومن ذلك كله يظهر
وجه الإشكال في قول المصنف وغيره بالأفضلية ، بل ربما كان مقطوعا بها عندهم حتى أن
الشهيد في اللمعة لما قال : وأفضله التكبير ثلاثا رافعا بها يديه ثم التهليل
بالمرسوم ثم التسبيح وكان ظاهره الترتيب في الفضيلة تأوله الشارح بأن المراد من «
ثم » التعقيب من حيث الرتبة لا الفضيلة ، قال : وإلا فهو أفضله مطلقا ، بل روي [١] أنه أفضل من ألف
ركعة لا يسبح عقيبها ، ولا يخفى عليك ما في إضرابه الذي أراد منه الترقي ، وكذا
تأول غيره ما في النافع وعن التبصرة من أن أقله تسبيح الزهراء عليهاالسلام بإرادة الأخف ،
قال : وإلا فهو أفضله قطعا كما صرح بذلك جمهور الأصحاب ، وعن البهائي أن ذلك يوجب
تخصيص حديث « أفضل الأعمال
أحمزها » اللهم إلا أن يفسر بأن أفضل كل نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع إلى
غير ذلك مما يشير إلى معلومية أفضليته ، ولعلهم عثروا على ما لم نعثر عليه ، إذ لم
يصل إلينا إلا ما عرفت ، وأما
صحيح ابن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التسبيح فقال : ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وعشر مرات بعد
الغداة تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وله الملك وله الحمد ، يحيي
ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، ولكن الإنسان يسبح ما شاء
تطوعا » فلا دلالة فيه على التعقيب به ، ومخصوص بكثير مما ورد توظيفه من التسبيحات
والأذكار ، وربما يكون أخذوه من تتبع النصوص الواردة فيه وفيما ترتب عليه وفي شدة
الحث عليه فرجحوه على غيره الذي لو قيس ما ورد فيه إلى ذلك لكان أقصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.