بل في صحيح الشحام
الآخر [١] « أنه صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح » شهادة بخلافه
، كخبر داود الرقي [٢] المنقول عن الخرائج والجرائح قال : « فلما طلع الفجر قام ـ
يعني الصادق عليهالسلام ـ فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة الحمد والضحى ، وفي الثانية
بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت » بل لعله يشهد على أن المراد بصحيحه الآخر [٣] أيضا « أنه صلى
بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ بنا الضحى وأ لم نشرح » قراءة كل واحدة منهما في ركعة
، بل يمكن إرادة ذلك في الصحيح [٤] السابق المذكور في شواهد الاتحاد.
ومع الإغضاء عن
ذلك كله فأقصاهما لزوم الجمع بينهما الذي هو أعم من الاتحاد كما هو واضح لما عرفت
مما يمنع من صحة الاحتمال المزبور ، ومن عدم انحصار الدليل فيهما ، ومن وجوب
حملهما بقرينة ما سمعت على لزوم الإتيان بهما معا لأنهما سورة واحدة ، وصحيحا
الشحام وخبر الرقي ـ مع قصورها عن معارضة ذلك من وجوه ـ هي كباقي أخبار التبعيض
المحمولة على التقية أو غيرها ، مع أن ترك الرقي « ألم نشرح » لا يدل على تركه عليهالسلام أيضا ، والفصل
بالبسملة في المصاحف لو سلم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير الامام وقلنا بتواتره
لا ينافي الاتحاد كما أومأ إليه في المنظومة ، وإطلاق اسم السورتين في الخبر
المزبور وغيره جريا على الرسم الممنوع تواتره والشهرة اللسانية وغيرهما غير قادح
مع احتمال انقطاع الاستثناء ، فما وقع من المصنف في المحكي عن معتبره ـ من الميل
إلى عدم الاتحاد خاصة ، أو مع عدم وجوب الجمع حتى صار سببا للجزم بالعدم من بعض من
تأخر عنه ـ ضعيف جدا ، خصوصا بالنسبة إلى الأخير ولذا قال بوجوب الجمع بينهما بعض
من تردد في اتحادهما ، أو مال إلى عدمه كالمحقق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.