responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 22

السور فاقرأ والضحى وأ لم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر ولإيلاف » والمرسل [١] عن الصادق عليه‌السلام في المحكي من هداية الصدوق « وموسع عليك أي سورة في فرائضك إلا أربع ، وهي والضحى وأ لم نشرح في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولإيلاف وأ لم تر في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة » مؤيدا بفتواه به أيضا في المحكي من فقيهه الذي يفتي فيه غالبا بمضامين الأخبار المعتبرة ، وبما عن مجمع البيان أيضا من أنه‌ روى العياشي عن أبي العباس [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة » قال : وروي عن أبي بن كعب « لم يفصل بينهما في مصحفه » وما‌ عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة بن أخي بشير النبال [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إن ألم تر ولإيلاف سورة واحدة » وعن محمد بن علي بن محبوب عن أبي جميلة مثله.

فلا جهة حينئذ للمناقشة باحتمال إرادة الاتحاد في حكم الصلاة من كل ما وقع فيه الحكم باتحادهما ، وفي صحيح الشحام [٤] بأن التأسي بما لا يعلم وجهه غير واجب ، وبعدم الدلالة فيه على الاتحاد وباحتماله ، وخبر المفضل استثناء ذلك من حرمة القران أو كراهته ، بل لعل في إطلاق السورتين عليهما في خبر المفضل وأصالة الاتصال في الاستثناء إيماء إلى ذلك ، كما أن إثباتهما كذلك في المصاحف المتواترة يشهد لذلك ، مع أنه لا دلالة في شي‌ء من الخبرين على وجوب الجمع بينهما فضلا عن كونهما سورة واحدة ،


[١] الهداية ص ٣١ باب ٤٥ مع اختلاف كثير فراجعه.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست