responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 191

« تتجافى » وعند تفسير الإقعاء ، وعلى كل حال فهو شاهد لرفع الحرمة وموجب لحمل النهي المزبور على الكراهة.

نعم لا ينبغي للمصنف قصره على ما بين السجدتين ، إذ كما صدر النهي عنه بينهما فحمل على ذلك لذلك كذلك صدر النهي عنه مطلقا في‌ خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام « لا تقع بين السجدتين إقعاء » وفي‌ مرسل حريز [٢] عن الباقر عليه‌السلام كما في موضع من الوسائل « ولا تقع على قدميك » وصحيح زرارة [٣] عنه عليه‌السلام « إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ، فإنما يحسب لك ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ولا تحتفز ، وتفرج كما يفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ولا تفترش ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ». بناء على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين ، وكذا وقع النهي عنه في التشهدين في الخبر المزبور [٤] وفي‌ صحيح زرارة [٥] عن الباقر عليه‌السلام « وإذا قعدت في تشهدك ـ إلى أن قال ـ : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء » بل لعل التعليل فيه خصوصا قوله : « ولا تكون قاعدا على الأرض » جار في الجميع إن لم نقل إن المراد مطلق القعود في الصلاة.

ودعوى الفرق فيما بين السجدتين وجلسة الاستراحة وبين التشهد بالقصر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست