responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 190

في الصلاة بين السجدتين إقعاء الكلب » ولعله لذا حكاه في المعتبر عن الأولين ، لكن في التهذيب « قالوا » قال : وحينئذ يكون من المضمر ، وكان الأولى على التقدير الأول حكايته عن الثالث أيضا ، لأن روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الآتي [١] قرينة على إرادته الكراهة من النهي دونهما ، وكيف كان فلا ريب في الكراهة لقول الصادق عليه‌السلام في موثق أبي بصير [٢] « لا تقع بين السجدتين إقعاء » المحمول على ذلك للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعا ، بل حكي الإجماع عليه ، وب‌ قوله عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٣] : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » وب‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة [٤] المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز : « لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في التشهدين ، انما التشهد في الجلوس ، وليس المقعي بجالس » وبالمروي‌ عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع [٥] عن الصادق عليه‌السلام « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهد إلا من علة ، لأن المقعي ليس بجالس ، انما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه في تشهديه ، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أكل مقعيا » ولعل الجميع من الخبر ، وإن حكاه في الذكرى عن الصدوق لكنه غالبا يعبر بمضمون الروايات ، فقد يكون عبر بمضمون هذا الخبر في الفقيه ، وحكاه عنه حينئذ فيها ، ويحتمل انتهاؤه عند قوله :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست