في الصلاة بين
السجدتين إقعاء الكلب » ولعله لذا حكاه في المعتبر عن الأولين ، لكن في التهذيب «
قالوا » قال : وحينئذ يكون من المضمر ، وكان الأولى على التقدير الأول حكايته عن
الثالث أيضا ، لأن روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الآتي [١] قرينة على إرادته
الكراهة من النهي دونهما ، وكيف كان فلا ريب في الكراهة لقول الصادق عليهالسلام في موثق أبي بصير
[٢] « لا تقع بين السجدتين إقعاء » المحمول على ذلك للأصل المعتضد بالشهرة
العظيمة إن لم يكن إجماعا ، بل حكي الإجماع عليه ، وب قوله عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] : « لا بأس
بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » وب
قول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة [٤] المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز : « لا بأس
بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في التشهدين ، انما التشهد في
الجلوس ، وليس المقعي بجالس » وبالمروي
عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع [٥] عن الصادق عليهالسلام « لا بأس
بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة
الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز
الإقعاء في موضع التشهد إلا من علة ، لأن المقعي ليس بجالس ، انما جلس بعضه على
بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه في تشهديه ، فأما الأكل مقعيا فلا
بأس به ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أكل مقعيا » ولعل الجميع من الخبر ، وإن حكاه في الذكرى
عن الصدوق لكنه غالبا يعبر بمضمون الروايات ، فقد يكون عبر بمضمون هذا الخبر في
الفقيه ، وحكاه عنه حينئذ فيها ، ويحتمل انتهاؤه عند قوله :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.