فما في الحدائق من
أن الأصحاب لم يوجبوا الجر فيه هنا أيضا بل جوزوا له الرفع لعدم صدق السجود لا
يخلو من نظر ، بل مقتضاه عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدتين سهوا وقعت جبهته فيهما
على ما لا يصح السجود عليه ، وما نسبه إلى الأصحاب غير ثابت ، بل الذي صرح بوجوب
الجر هنا أيضا أولئك الجماعة المتقدمون ، نعم حكي عن أبي العباس أنه قال : « لو
وقعت على ما لا يصح السجود عليه جاز له رفعها وإن زاد بذلك سجدة ، أما لو وقعت على
ما يكره السجود عليه جرها من غير رفع » لكنه مخالف لما حكاه عنهم أيضا ، ضرورة
صراحة كلامه بزيادة السجدة إلا أنها لا تقدح عنده لإمكان اندراجها في الزيادة
السهوية لا لعدم صدق مسمى السجود ، وإن كان يمكن المناقشة فيه أيضا أولا بعدم وجوب
تدارك المنسي إذا فرض استلزامه لزيادة أمر آخر غيره قصرا لأدلة التدارك على الممكن
نفسه ، ولذا لم يجب إعادة السجدة لتدارك الطمأنينة مثلا ، أو الذكر أو السجود على
أحد المساجد ونحوها ، وثانيا بأنه لو سلم فهو حيث يكون مستلزما لذلك كما في تدارك
الترتيب في القراءة ونحوها لا نحو المقام المتمكن من الجر فيه ، نعم لو فرض عدم
تمكنه كان له وجه.
فظهر لك حينئذ أن
ما ذكره المحدث المزبور ـ من جواز الرفع في كل ما لا يصح السجود عليه ، وعدم تعين
الجر وإن تمكن منه إلا إذا كان قد وضع على ما يصح السجود عليه وقد طلب الأفضل
ونحوه ، لتحقق السجود حينئذ ، ففي الرفع زيادة بخلاف الأول ـ من متفرداته ، لا كما
ظنه أن الأصحاب كذلك ، ولعله إليه أشار العلامة الطباطبائي في المقام بالقيل في
قوله :