إن أراد بما يمتنع
مطلق ما لا يصح السجود عليه بالعلو وغيره ، وإن أراد الأول بقرينة ذكره له في
المقام فلم نعرف أحدا قال بوجوب الجر فيه وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك
والخراساني كما اعترف به بعضهم ، وإلا فقد عرفت ما حكيناه عن الفاضلين وغيرهما ،
فلا يناسب التعبير عنه بلفظ القيل مع أنه هو المعروف ، وما ذكره في المدارك النادر
، بل لا مستند له إلا تقديم صحيح معاوية بن عمار [١] المشتمل على
النبكة على خبر ابن حماد [٢] لضعف سنده بناء على طريقته من دوران الأمر مدار الأسانيد ،
ولقد أجاد في الحدائق هنا حيث قال : إنه أي السيد المزبور متى صح السند غمض عينيه
ونام عليه وأضرب عن متن الخبر سواء خالف الأصول أو وافقها ، قلت : مع أنه قد يناقش
في صحة الخبر في المقام بتضمن سنده محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، والأول
مجهول على المشهور وإن عدوا السند الذي فيه صحيحا أو قريبا منه.
لكن ومع ذلك كله
قد مال إليه في الرياض بعض الميل ، قال : لا لصحة الخبر بل لتوقف ما مر من دليل
الجواز في صورته على عدم صدق السجود على الانحناء المفروض فيها ، وكونه حقيقة في
الانحناء إلى الوضع على ما يساوي الموقف فصاعدا إلى قدر اللبنة وهو مشكل ، وإثباته
بما دل على المنع من الوضع على الزائد عنها غير ممكن ، لأن غايته المنع ، ويمكن أن
يكون وجهه فوات بعض واجبات السجود لا نفسه ، نعم ذلك حسن حيث لا يصدق السجود معه
عرفا ، وأما معه فمشكل ، ولا ريب أن الأحوط عدم الرفع حينئذ ، وكذا الموضع الذي
يشك في الصدق وعدمه مع احتمال جواز الرفع هنا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.