responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 147

وكيف كان فالمنساق إلى الذهن من السجود على هذه الأعضاء الاعتماد عليها لا مجرد الممارسة متحاملا عنها كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل في الحدائق قالوا مشعرا باتفاق الجميع أو الأكثر عليه ، قيل لعدم حصول تمام المراد من الخشوع ، ولأن الطمأنينة لا تحصل إلا بذلك ، ول‌ رواية علي بن يقطين [١] عن الكاظم عليه‌السلام « يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض يعني تسبيحة » وخبر علي بن جعفر [٢] عن أخيه عليه‌السلام « في الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض قال : يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » إلى غير ذلك فلو سجد حينئذ على مثل القطن والصوف وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء ويحصل مسمى الطمأنينة إن أمكن ، وإلا لم يصل عليه مع إمكان غيره ، نعم لا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث نزيد على قدر ثقل الأعضاء ، كما أنه لا يجب تسويتها في مقدار الاعتماد لعسره أو تعذره ، نعم قد يقال بوجوب اشتراكها في وضع الثقل والاعتماد ، فلا يجزي طرحه على بعضها والاكتفاء بالمماسة في الأخر.

وهل يجب استقلالها بوضع الثقل عليها بحيث لا يجزي لو شاركها غيرها؟ وجهان ينشئان من دعوى ظهور النصوص في كونه حال السجود واضعا ثقله على هذه السبعة ، ومن صدق الاعتماد عليها ولو مع مشاركة الغير.

ولو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحا لم يجز ، لعدم صدق مسمى السجود إلا لضرورة سواء جافي بطنه أو لا ، وربما جعل سبب المنع في الفرض عدم مجافاة البطن فاعترضه في الحدائق بأن البطلان لعدم صدق مسمى السجود ، وانما يسمى انبطاحا ونوما على الوجه ، أما لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست