السلام ) قد تفيد
الاجزاء في الكفين ، قلت : قد لا يحتاج إلى الدليل بالخصوص بعد إمكان دعوى تحقق
صدق وضع الكف والسجود عليها بالبعض ، وأنه ليس من الأفعال المقتضية للاستيعاب
كالغسل ونحوه ، وإمكان دعوى الأولوية من الجبهة بحيث لا يرجع إلى القياس ، بل أيد
ذلك كله في الرياض بالخبر المروي [١] عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه سأل
المعتصم من أي موضع يقطع؟ فقال : إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك
الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين
والرجلين ، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها » فإنه صريح في
عدم وجوب السجود على الأصابع ، قلت : لكنه ظاهر في أن الكف اسم لما لا يشمل
الأصابع لا للاجتزاء في السجود بالبعض بل مقتضاه حينئذ أنه لو سجد على الأصابع دون
راحة الكف لم يجتز به ، وربما يشهد له ظاهر إجماع الفاضل المتقدم منهم في الكف
بناء على عدم شمول الراحة للأصابع ، إلا أنه قد صرح جماعة منهم هو في نهاية
الأحكام كما قيل بأنه يكفي وضع الأصابع دون الكف وبالعكس ، كما أنه صرح بعضهم بأن
الأصابع من الكف ، وهو الذي يساعده العرف ، نعم لو سجد على رؤوس الأصابع لم يجتز
به كما في المسالك ، لأنها حد الباطن ، كما أنه لا يبعد عدم الاجزاء لو ضم أصابعه
إلى كفه وسجد عليها كما في المحكي عن التذكرة والموجز وشرحه ، لعدم صدق السجود على
باطن الكف ، وجعل الأصابع بمنزلة البساط لا مدخل له في المصاديق العرفية فما عن
نهاية الأحكام من التوقف فيه لا يخلو من نظر ، ولو جافي وسط كفه ولاقى الأرض
بأطراف أصابعه وزنده لم يجز أيضا لما عرفت ، والمدار على الصدق العرفي فلا يحتاج
إلى الإطالة في التفريع.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.