responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 146

السلام ) قد تفيد الاجزاء في الكفين ، قلت : قد لا يحتاج إلى الدليل بالخصوص بعد إمكان دعوى تحقق صدق وضع الكف والسجود عليها بالبعض ، وأنه ليس من الأفعال المقتضية للاستيعاب كالغسل ونحوه ، وإمكان دعوى الأولوية من الجبهة بحيث لا يرجع إلى القياس ، بل أيد ذلك كله في الرياض بالخبر‌ المروي [١] عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه سأل المعتصم من أي موضع يقطع؟ فقال : إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها » فإنه صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع ، قلت : لكنه ظاهر في أن الكف اسم لما لا يشمل الأصابع لا للاجتزاء في السجود بالبعض بل مقتضاه حينئذ أنه لو سجد على الأصابع دون راحة الكف لم يجتز به ، وربما يشهد له ظاهر إجماع الفاضل المتقدم منهم في الكف بناء على عدم شمول الراحة للأصابع ، إلا أنه قد صرح جماعة منهم هو في نهاية الأحكام كما قيل بأنه يكفي وضع الأصابع دون الكف وبالعكس ، كما أنه صرح بعضهم بأن الأصابع من الكف ، وهو الذي يساعده العرف ، نعم لو سجد على رؤوس الأصابع لم يجتز به كما في المسالك ، لأنها حد الباطن ، كما أنه لا يبعد عدم الاجزاء لو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها كما في المحكي عن التذكرة والموجز وشرحه ، لعدم صدق السجود على باطن الكف ، وجعل الأصابع بمنزلة البساط لا مدخل له في المصاديق العرفية فما عن نهاية الأحكام من التوقف فيه لا يخلو من نظر ، ولو جافي وسط كفه ولاقى الأرض بأطراف أصابعه وزنده لم يجز أيضا لما عرفت ، والمدار على الصدق العرفي فلا يحتاج إلى الإطالة في التفريع.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 10  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست