آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في المحكي عن
الحسن ، وإن شئت التفصيل في كثير من هذه المسائل فلاحظ أحكام الخلل ، وتأمل.
ومنه مع ما هنا
يظهر لك صحة قول المصنف كالمشهور : « لا تبطل » الصلاة بالإخلال بسجدة واحدة سهوا
انما الكلام في مسمى الركن هنا بعد أن كان الحاصل البطلان بالإخلال بالسجدتين
زيادة ونقيصة عمدا وسهوا بخلاف الواحدة ، فإنه لا يقدح السهو فيها نقصانا وزيادة ،
وظاهر المتن وغيره بل معاقد الإجماعات بل صرح به في الذكرى وغيرها أن الركن مجموع
السجدتين ، وفيه أن مقتضاه حينئذ البطلان بنقص الواحدة ، ضرورة انتفاء المركب
بانتفاء أحد أجزائه ، فيصدق حينئذ ترك الركن ، ودفعه في الذكرى بأن انتفاء الماهية
هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ، وفيه ـ بعد
الإغضاء عن دعوى انتفاء الماهية بالخلل بعضو من الأعضاء كما عرفته سابقا ، ضرورة
عدم مدخلية ما عدا الجبهة في مسمى السجود كما اعترف به هنا ثاني المحققين
والشهيدين ـ أن المتجه على تقدير كون الركن المجموع البطلان بالإخلال به ، وإلا
انتفى كونه كذلك ، لمعلومية اعتبار ذلك في الركن ، إذ هو لفظ اصطلاحي لا أثر له في
النصوص ، وسموا به ما ثبت من الأدلة بطلان الصلاة بتركه سهوا ، فهو حينئذ ركن
للركن ، فالاعتذار حينئذ بأن ذلك للدليل كلام لا محصل له ، كدعوى أن الركن لما كان
الأصل فيه البطلان عمدا وسهوا ، إذ مقتضاها عدم اختصاص الأمور المخصوصة بالركنية ،
وكذا دعوى أن الركن لما ثبت البطلان به سهوا في الجملة ، إذ هي ـ مع أنها منافية
لتفسيرهم له بالموجبة الكلية ـ ينافيه اكتفاؤهم عن إثبات البطلان في موارد الأركان
بأنها أركان ، ولولا اعتبار الكلية في مفهومه لم يكن لذلك وجه ، كل ذلك مع أن
الغرض في المقام وعليه بنى الإشكال جريان مقتضى الركنية في السجدتين من غير اعتبار
تخصيص أو تقييد.