ومن العجيب ما وقع
من بعض متأخري المتأخرين في المقام حيث قال : « انتفاء الماهية هنا غير مؤثر ،
وهذا الاشكال غير مختص بهذه المسألة ، بل هو آت في الإخلال بحرف واحد من القراءة ،
لفوات الماهية المركبة أعني الصلاة بفواته ، والجواب عن الجميع واحد ، وهو إثبات
الصحة بدليل من خارج » إذ فيه أن الكلام في ماهية الركن لا الصلاة ، كالذي وقع من
آخر « أنه يمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما أطلقه الأصحاب ، ولا يبطل بنقصان
الواحدة سهوا وإن استلزم فوات الماهية المركبة ، أو يلتزم كون الركن مسمى السجود ،
ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا ، فيكون أحدهما مستثنى كنظائره » إذ لا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما عرفت ، بل وكذا ما وقع للمقدس الأردبيلي من « أن الدليل على ركنيتهما
بمعنى أنهما لو زيدتا أو تركتا معا بطلت الصلاة هو الإجماع وبعض الأخبار [١] وهما ما دلا على
البطلان بزيادة إحداهما أو تركها ، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى
منه مما يعتبر جزء ولا عبادة ، ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة وكونها عبادة للأخبار
والإجماع ، وعدم ذلك في أجزاء النية والتكبير ، بل قيل لا جزء للنية ، فإنه ما لم
يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة ، وعلى تقدير التسليم يقال : انما ثبت شرعا
البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف غيره » إذ لا يخفى عليك أيضا ما في صدر كلامه
وذيله ، وأما وسطه ففيه أنه تقييد لقولهم : من ترك ركنا بلا مقيد ، وكون السجدة
عبادة لا مدخلية له فيما نحن فيه ، وعن البهائي رحمهالله في الجواب « أنه لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل ،
فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى
لم يكن بعيدا » ولعله يريد ما يحكى عن بعضهم في التخلص من أن الركن إحداهما
وكلتاهما الذي قد أورد عليه باقتضائه البطلان حينئذ لو سجد ثلاث سجدات ، لزيادة
الركن حينئذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.