أو لتأكيد الإزالة
» وعن العلامة في التحرير والتلخيص « الطهارة شرعا ما لها صلاحية التأثير في
استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم » وعن بعض كتبه « هي وضوء أو غسل أو تيمم
يستباح به عبادة شرعية » وفي القواعد : « الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق
بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة » وعن علي بن محمد القاشي « انها إذا
أخذت صحيحة استعمال طهور مشروط بالنية » وعن الشيخ أبي علي في شرح النهاية « انها
التطهير من النجاسات ورفع الأحداث ». ولعله وافق بذلك بعض العامة ، وإلا فالمعروف
بين أصحابنا كما أشرنا إليه سابقا ان إزالة الأخباث ليست من الطهارة. ومن هنا قال
الشهيد في نكت الإرشاد : « ان إدخال إزالة الخبث فيها ليس من اصطلاحنا » وفي كنز
العرفان « وقد تطلق مجازا بالاتفاق على إزالة الخبث عن الثوب والبدن » وعن بعضهم «
انها وضع الطهور مواضعه » وعن الجرجاني تعريفها « بما له صلاحية رفع الحدث أو
استباحة الصلاة مع بقائه ».
قلت : وهل اختلاف
هذه التعاريف هو بعد الاتفاق على معنى ولكنهم يختلفون في التعبير عنه إما لتسامح
أو غيره ، أو ان هذا الاختلاف لاختلاف في المعنى لكون الطهارة اسما للصحيح أو للأعم
، أو انها لما تشمل إزالة الأخباث مثلا أو لا ، أو انها تشمل وضوء الحائض أو لا ،
أو انها تشمل الأغسال المندوبة أولا ، أو انها تشمل الوضوء التجديدي أولا؟ إلى غير
ذلك الذي يظهر في النظر أن كثيرا من الاختلاف لاختلاف في المعنى ، فلا وجه حينئذ
للإيراد [١] على البعض مثلا بخروج وضوء الحائض ، وعلى آخر بدخوله ، إذ
قد يقول الأول انه ليس طهارة والآخر طهارة ، فكل يعرف على مذهبه ، ويرجع النزاع
حينئذ معنويا. وهذا الذي ينبغي ان يلحظ بالنسبة للاستقراء والتتبع ، وإلا فكثير من
الإيرادات حتى نقل انه اعترض على تعريف العلامة في القواعد بتسعة عشر اعتراضا لا
ثمرة فيها ، فما رجع منها إلى