responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

ما ذكرنا كان للفقيه ان يتعرض له إذ لعله تترتب عليه فوائد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فاستقرى وتتبع وتأمل جيدا. وان أردت النقض في كثير من هذه التعاريف والإبرام فانظر ما كتبه الشهيد في غاية المراد في نكت الإرشاد فإنه قد حاول الإحاطة لذلك.

ولعل قيد ( الاستباحة ) في عبارة المشهور مع إرادة ما يقابل الحرمة التشريعية منه يقتضي عدم حصول الطهارة من المميز. إما لان عبادته تمرينية ، وإما لان شرعية الوضوء منه أعم من كونه طهارة ، كشرعية وضوء الحائض ، مع احتمال حصول الطهارة به على ان يكون المراد من الاستباحة الصحة فتأمل جيدا.

( وكل واحد منها ) أي الثلاثة المتقدمة ( ينقسم الى واجب وندب ) دون باقي الاحكام وإطلاق الكراهة في بعض المقامات على ضرب من التأويل.

( فالواجب من الوضوء )

وجوبا شرعيا ولو لوجوب مقدمة الواجب ما كان لصلاة واجبة أصلا أو عارضا وأجزائها المنسية إجماعا وكتابا وسنة أو طواف واجب في حج أو عمرة ولو مندوبين لوجوب إتمامهما إجماعا كما عن المنتهى وسنة أو لمس كتابة القرآن إن وجب لعارض ويأتي الكلام فيه في الوضوء إن شاء الله.

والظاهر من المصنف بل كاد يكون صريحه كالظاهر من غيره ممن حصر الغايات التي يجب لها الوضوء انه واجب لغيره ولا يجب لنفسه وصرح به جماعة بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن العلامة والكركي والشهيد الثاني نقل الإجماع عليه. ولعل الأمر فيه كذلك كمالا يخفى على من لا حظ كلماتهم في المقام وسيرتهم في كل عصر ومصر ، من عدم الإلزام والالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة ، وعدم أمرهم المرضي به أو التيمم بدله مع وقوع الحدث غالبا منهم ، وخلو المواعظ والخطب ، وعدم‌

الجواهر١

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست