responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 55

الوجوب النفسي ، بل لعله في غيره أظهر سيما بعد معارضته بما تقدم من قوله ( لا تغتسل ) المحمول بعد البناء على ذلك على إرادة نفي الوجوب ، فتأمل جيدا.

( والمندوب ) من الغسل ( ما عداه أي ) الواجب كما سيأتي تفصيله ان شاء الله

( والواجب من التيمم )

بدلا عن الوضوء والغسل بحصول أحد مسوغاته ما كان لصلاة واجبة إجماعا محصلا ومنقولا وسنة ، لكن هل هو عند تضيق وقتها مطلقا أو يجوز مع السعة مطلقا أو يفصل بين الرجاء وعدمه؟ أقوال يأتي الكلام فيها. وقد يشعر اقتصار المصنف على الصلاة كالعلامة في المنتهى بعدم وجوبه للطواف الواجب. وهو مما ينبغي القطع بفساده لبدليته عن الوضوء فيه ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه. بل وكذا ينبغي القطع به بالنسبة للغسل أيضا ، وان نقل عن العلامة انه لا يرى التيمم بدلا عنه فيه ، مع انه مناف لإطلاقه الوجوب للصلاة والطواف في القواعد والإرشاد والتحرير مناف لعموم ما دل على بدليته عن الماء بالنسبة للطهارتين [١] كقوله عليه‌السلام : ( ان التيمم أحد الطهورين ) وفي آخر : ( ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ) [٢] وفي ثالث ( هو بمنزلة الماء ) [٣] الى غير ذلك ، وهو الموافق أيضا لما يأتي في باب التيمم من إطلاق كثير منهم انه يستباح بالترابية ما يستباح بالمائية ، بل عن المصنف في المعتبر انه يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء ، وكذا كل من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع أهل الإسلام إلا ما حكى عن عمر وابن مسعود إنهما منعا الجنب من التيمم. وقد يستفاد من المنتهى أيضا نفى الخلاف بيننا عن مشروعيته لكل ما اشترط فيه الطهارة المائية. إذ قال فيه في باب التيمم : « التيمم مشروع لكل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ١ وفي الباب ٢٣ ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست