لا تغتسل من
الجنابة والعرب تغتسل والاغتسال من خالص شرائع الحنفية قال : فما علة غسل الجنابة
وإنما اتى الحلال وليس في الحلال تدنيس؟ قال عليهالسلام : ان الجنابة بمنزلة الحيض لأن النطفة دم لم يستحكم ولا
يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل في نفسه
رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله تعالى عليها
عبيده ليختبرهم بها » وهو كالأخبار السابقة أيضا مع شهادة تنزيله منزلة دم الحيض
بذلك.
وربما استدل له
أيضا بما ورد [١] أن « علة غسل الميت خروج النطفة منه » ، وبما ورد [٢] في عدة أخبار «
إن الجنب إذا مات يغسل غسلا واحدا من غسل الميت والجنابة معا » ، مع التعليل في
بعضها « انهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ». ومن هذا الباب غسل الملائكة
للأنصاري [٣] الذي قتل وهو جنب وهي مشهورة ، وب خبر عمار [٤] سأله عن المرأة
يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال : « ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل
فليس عليها شيء إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » وخبر زرعة [٥] عن سماعة سأله عن
الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : « إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلى وأفضل من
ذلك » والجواب عن الجميع واضح سيما الأخير ، بل لعل فيه دلالة على المطلوب لظهوره
في إرادة الاستحباب وكذا سابقه فإنه مع ابتنائه على إمكان رفع حدث الجنابة حال
الحيض والمشهور منعه لا دلالة فيه على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣ و ٤ وفي باب ـ ٣ ـ في غالب الأحاديث.