دون غيره ، مع أن
المنقول عن حاشية الشيخ علي على الكتاب عن ابن الجنيد ان حكمه بالناقضية من جهة
احتمال أن يكون معه شيء ينقض ، فيرجع النزاع معه لفظيا ، ضرورة أنه من قطع أنه
ليس معه شيء لا يشمله خلافه ، بل الأخبار المذكورة لا تكون دليلا له إلا على وجه
ضعيف ، نعم قد يرجع النزاع معه في أن احتمال الناقض ناقض ، لكن المعروف من خلافه
الأول ، ويشهد له خبر أبي بصير [١] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « المذي يخرج من
الرجل ، قال : أحد لك فيه حدا ، قال : قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فقال : إن خرج
منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء » وصحيح علي بن
يقطين [٢] سألت أبا الحسن عليهالسلام « عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : إن كان من شهوة نقض » وخبر
الكاهلي [٣] سألت أبا الحسن عليهالسلام « عن المذي أينقض الوضوء؟ فقال ما كان منه من شهوة فتوضأ
منه » وفيه أنها لا تقاوم ما ذكرنا من وجوه عديدة ، فما وقع من بعض المتأخرين من
تحكيمها على الأخبار الأول لما بينهما من الإطلاق والتقييد ، ولصحة بعضها ليس في
محله ، بل ما نشأ هذا وأمثاله إلا من اختلال الطريقة ، مع أنك قد عرفت أن ما تخيله
مطلقا هو ان لم يكن نصا في الخارج من شهوة لما سمعت من تفسيره فهو كالنص فيه ،
مضافا الى ما سمعت من الأخبار الناصة عليه بالخصوص ، مع أن المعروف بين العامة
ناقضيته للوضوء ، فلعل التفصيل أقرب الى مذهبهم ، بل يؤيده رواية علي بن يقطين
لهذا ، وهو من وزراء الخليفة ، مع أن روايات الكاظم عليهالسلام أقرب الى التقية من روايات الباقر بل الصادق عليهماالسلام ، فتحمل حينئذ
على التقية ، كالأخبار الآمرة بالوضوء منه مطلقا ، كقول أبي الحسن في صحيح يعقوب
بن يقطين [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ـ ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ـ ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٦.