سئل عن المذي : «
لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنما هو بمنزلة المخاط » وقول الصادق عليهالسلام في الحسن [١] كالصحيح أيضا : «
ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة
، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك » الحديث ، الى غير ذلك من الأخبار التي تبلغ
تقريبا الى ما يزيد على عشرة ، وفي كثير منها التعليل بأنه بمنزلة المخاط والبصاق
والنخامة ، وترك الاستفصال في بعضها ، والإطلاق بل العموم في آخر يقضي بأنه لا فرق
فيه بين ما يخرج بشهوة وبدون شهوة ، مع انك قد عرفت من نص أهل اللغة وغيرهم من
الأصحاب ومرسلة ابن رباط أن المذي هو الذي يخرج من شهوة وإن لم يكن ذلك حصر فيه ،
وما كان ليكون فلا ريب في إفادته أنه الفرد الغالب المتعارف المتيقن دخوله ، مضافا
إلى قول الصادق عليهالسلام[٢] فيما أرسله ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا « ليس في
المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من
المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد » وهو مع كون المرسل ابن أبي
عمير يشعر قوله عن غير واحد من أصحابنا بكون الرواية مستفيضة ، وما تقدم من مرسلة
ابن رباط « ان المذي يخرج من الشهوة ولا شيء فيه » وما رواه [٣] في الوسائل عن الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال : « اغتسلت يوم
الجمعة بالمدينة ، وتطيبت ، ولبست أثوابي ، فمرت بي وصيفة ، ففخذت بها ، فأمذيت
أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك؟ فقال :
ليس عليك وضوء ».
وبذلك كله يظهر
ضعف المنقول عن ابن الجنيد من التفصيل بين الخارج عن شهوة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ١٣.