responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 354

ونصوصا معتبرة مستفيضة ، ( منها ) حسنة الأحول [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس » وعن علل الصدوق [٢] أنه روى عن أبيه يسند إلى الأحول فيه إرسال ، أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : « الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس ، فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ، قال : قلت : لا والله ، فقال : إن الماء أكثر من القذر » ‌( ومنها ) خبر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٣] قال : قلت له : « أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال : لا بأس » ‌( ومنها ) خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [٤] قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال : لا » ‌وما في سند البعض منجبر بما سمعت ، والتعدية لغير الثوب بالتنقيح للإجماع ان لم نقل أنه يفهم ذلك من مثله ، أو ان هذه النصوص مؤكدة لما نقول من طهارة الغسالة ، خصوصا بعد عدم الإيماء في شي‌ء منها إلى اختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة نجاسة القليل ، بل فيها الإيماء إلى خلافه ، كالتعليل المزبور الجاري في أكثر أفراد الغسالة الذي مرجعه الى أن ماء الغسل أكثر من القذر ، والفرض طهارته ، لأنه ماء غسالة ، فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشي‌ء من أجزاء القذر.

وكيف كان فربما ظهر من الذكرى وغيرها وقوع الخلاف في أنه على سبيل العفو أو هو طاهر؟ قال : « وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة انما هو بالعفو ، وتظهر الثمرة في استعماله ، ولعله أقرب. لتيقن البراءة بغيره » ولعله عثر على غير ما عندنا وعند صاحب المدارك والحدائق من نسخ المعتبر ، أو عثر عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست