ونصوصا معتبرة
مستفيضة ، ( منها ) حسنة الأحول [١] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أخرج من
الخلاء فأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس
» وعن علل الصدوق [٢] أنه روى عن أبيه يسند إلى الأحول فيه إرسال ، أنه قال لأبي
عبد الله عليهالسلام في حديث : « الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس
، فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ، قال : قلت : لا والله ، فقال : إن الماء
أكثر من القذر » ( ومنها ) خبر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣] قال : قلت له : «
أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال : لا بأس » ( ومنها ) خبر عبد الكريم بن
عتبة الهاشمي [٤] قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك
ثوبه؟ فقال : لا » وما في سند البعض منجبر بما سمعت ، والتعدية لغير الثوب
بالتنقيح للإجماع ان لم نقل أنه يفهم ذلك من مثله ، أو ان هذه النصوص مؤكدة لما
نقول من طهارة الغسالة ، خصوصا بعد عدم الإيماء في شيء منها إلى اختصاص هذا الفرد
بالخروج من قاعدة نجاسة القليل ، بل فيها الإيماء إلى خلافه ، كالتعليل المزبور
الجاري في أكثر أفراد الغسالة الذي مرجعه الى أن ماء الغسل أكثر من القذر ، والفرض
طهارته ، لأنه ماء غسالة ، فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشيء من أجزاء
القذر.
وكيف كان فربما
ظهر من الذكرى وغيرها وقوع الخلاف في أنه على سبيل العفو أو هو طاهر؟ قال : « وفي
المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة انما هو بالعفو ، وتظهر الثمرة في
استعماله ، ولعله أقرب. لتيقن البراءة بغيره » ولعله عثر على غير ما عندنا وعند
صاحب المدارك والحدائق من نسخ المعتبر ، أو عثر عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٥.