لا يقتضي ذكره ولا
تعريفه في المقام الحصر ، وفي الثالث أنه لا أولوية ، وعند عدمها يكون قياسا ، على
أنه ستسمع الفارق في كلام المرتضى ، وعن المرتضى الاحتجاج لقوله بالإجماع والمفيد
بالرواية عن الأئمة عليهمالسلام ، وإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار ، وقوله تعالى [١]( وَثِيابَكَ
فَطَهِّرْ ) وبأن الغرض من التطهير إزالة العين ، وهو حاصل بالمائعات
أما الصغرى فل رواية حكم بن الحكيم الصيرفي [٢] قال للصادق عليهالسلام : « إني أبول فلا
أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمس
وجهي أو بعض جسدي ، أو تصيب ثوبي ، قال : لا بأس » ورواية غياث بن إبراهيم [٣] « لا بأس أن يغسل
الدم بالبصاق » وأما الكبرى فوجدانية ، بل رواية غياث صالحة لأن تكون دليلا
مستقلا ، إذ البصاق من جملة المائعات مع عدم القول بالفصل بينه وبين غيره ، وعن
المرتضى نفسه رحمهالله الاعتراض على الاستدلال بالآية وأوامر الغسل بالمنع من
تناول الطهارة للغسل بغير الماء ، وبانصراف إطلاق الأمر بالغسل إلى ما يغسل به في
العادة ، ثم الجواب بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت
بغير الماء مشاهدة ، لأن الثوب لا يلحقه عبادة ، وبأنه لو كان كذلك لوجب المنع من
غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ، ولما جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة
، وان المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة ، وفي الكل نظر.
( أما الأول )
ففيه ـ بعد ما عرفت من إمكان دعوى الإجماع المحصل على خلافه ، مضافا الى نقل الشيخ
أن الأكثر على خلافه ، بل من زمن المرتضى الى يومنا هذا لم يوافقه عليه أحد عدا ما
ستسمع من صاحب المفاتيح ، ولم ينقل عن أحد ممن تقدمه عدا المفيد ، ولذا قيل انه لو
ادعى الإجماع على خلاف دعواه أمكن ان أريد به إجماع