responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 317

لا يقتضي ذكره ولا تعريفه في المقام الحصر ، وفي الثالث أنه لا أولوية ، وعند عدمها يكون قياسا ، على أنه ستسمع الفارق في كلام المرتضى ، وعن المرتضى الاحتجاج لقوله بالإجماع والمفيد بالرواية عن الأئمة عليهم‌السلام ، وإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار ، وقوله تعالى [١] ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) وبأن الغرض من التطهير إزالة العين ، وهو حاصل بالمائعات أما الصغرى فل رواية حكم بن الحكيم الصيرفي [٢] قال للصادق عليه‌السلام : « إني أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شي‌ء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي ، أو تصيب ثوبي ، قال : لا بأس » ورواية غياث بن إبراهيم [٣] « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ‌وأما الكبرى فوجدانية ، بل رواية غياث صالحة لأن تكون دليلا مستقلا ، إذ البصاق من جملة المائعات مع عدم القول بالفصل بينه وبين غيره ، وعن المرتضى نفسه رحمه‌الله الاعتراض على الاستدلال بالآية وأوامر الغسل بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء ، وبانصراف إطلاق الأمر بالغسل إلى ما يغسل به في العادة ، ثم الجواب بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدة ، لأن الثوب لا يلحقه عبادة ، وبأنه لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ، ولما جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وان المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة ، وفي الكل نظر.

( أما الأول ) ففيه ـ بعد ما عرفت من إمكان دعوى الإجماع المحصل على خلافه ، مضافا الى نقل الشيخ أن الأكثر على خلافه ، بل من زمن المرتضى الى يومنا هذا لم يوافقه عليه أحد عدا ما ستسمع من صاحب المفاتيح ، ولم ينقل عن أحد ممن تقدمه عدا المفيد ، ولذا قيل انه لو ادعى الإجماع على خلاف دعواه أمكن ان أريد به إجماع‌


[١] سورة المدثر آية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست