responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 307

عاريا ، واحتمال الاكتفاء بالصلاة في الثوب الواحد ، لأصالة الطهارة ، كما ذكرناه في مسألة انكفاء أحد الإنائين ، ولا يحتمل ذلك في المشتبه بالمضاف ، للشك في كونه ماء ، نعم نظير مسألتنا ما لو اشتبه ما يؤكل بما لا يؤكل لحمه ثم تلف أحدهما ، فإن الظاهر أنه إما أن يتعين الصلاة عاريا كاحتمال تعين التيمم ، أو فيه وعاريا كالتيمم والوضوء به ، وهو الأقوى كما عرفت.

( ومنها ) لو كان الإناء مشتبها بالمغصوب لو تطهر بهما فالظاهر كما عرفت عدم حصول الطهارة ، نعم لو غسل بأحدهما النجاسة ارتفعت ، لعدم اشتراطها بالقربة.

( ومنها ) لو اشتبه المضاف بالمطلق وكان عنده ماء مطلق غيرهما لا يكفي للوضوء مثلا ولكن يمكن مزجه بمضاف بحيث لا يخرج المطلق عن الإطلاق فالظاهر وجوب المزج ، لأنه حينئذ يكون متمكنا من ماء غير مشتبه ، ومعه لا يجوز الوضوء الترديدي ، لأنه انما جاز من جهة الاحتياط لعدم التمكن من غيره ، ويحتمل العدم ، بناء على ما نقل عن الشيخ رحمه‌الله في مسألة التيمم من أنه لو وجد عنده ماء مطلق قليل وماء مضاف وأمكن تكثيره بالمضاف بحيث لا يخرجه عن الإطلاق لم يجب عليه المزج ويتيمم ، وان كان لو مزج لوجب عليه الوضوء ، لأصالة البراءة ، ولانه يصدق عليه أنه غير واجد للماء وان أردنا به عدم التمكن ، لظهور أن المراد عدم التمكن من الماء الموجود في الخارج لا عدم التمكن من إيجاد حقيقة الماء ، ولظهور عدم وجوب تكميل القليل بما لا يخرجه عن المائية من أبوال الدواب ونحوها ، لكن الأقوى مع احتمال الفرق بين المقامين خلاف ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في مسألة التيمم ، للأوامر المطلقة بالوضوء والغسل ، نعم قيدت بالعقل بصورة عدم التمكن عقلا أو شرعا ، ولا ريب أن العقل هنا حاكم بالتمكن ، وما تقدم من الاستعباد بالنسبة إلى أبوال الدواب لعله من جهة بعد الفرض ، لأن القليل منه لا يفيد ، والكثير منه يخرج عن الإطلاق ، أو يقال إن ذلك يعد من غير‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست