responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 306

حينئذ الحكم بالطهارة من الخبث في جميع ما ذكرنا ، اللهم إلا أن يقال : انه باعتبار اعتوار الطهارة والنجاسة عليه يكون من قبيل الشبهة المحصورة بالنظر للوقتين ، فيجب اجتنابه من باب المقدمة ، فيكون حينئذ كالحيوان الذي اعتراه الجلل وضده ولم يعلم الآن اتصافه بأيهما ، لكنه كما ترى ، إذ عد مثل ذلك من الشبهة المحصورة فيه ما لا يخفى ، بل هو أشبه شي‌ء بالشي‌ء المتحد الذي لا يعلم حله ولا حرمته ولا طهارته ولا نجاسته ، كالجبن واللبن ونحوهما فتأمل جيدا. ويتفرع على ما ذكرنا أنه لو كان عنده ثوب نجس لا غير وليس عنده إلا إناء مشتبه أمكن القول بوجوب غسله فيهما حتى يكون غير معلوم النجاسة ، فيندرج تحت العمومات السابقة ، ويحكم بطهارته ، ويتعين عليه حينئذ الدخول به في الصلاة ، ولعل ذلك الذي أشار إليه السيد شيخ مشايخنا في منظومته ، فقال في الإنائين المشتبهين.

ولو تعاقبا على رفع الحدث

لم يرتفع وليس هكذا الخبث.

( ومنها ) أنه لو انكفى أحد الإنائين المشتبه أحدهما بالمضاف فهل ينتقل فرضه الى التيمم أو يجب عليه الوضوء والتيمم؟ الأقوى الثاني ، تحصيلا لليقين ، واحتمل الأول ، لأنه يصدق عليه أنه غير واجد للماء ، وفيه أنه ممنوع بل لا يحكم عليه بكونه واجدا ولا غير واجد ، فان قلت : عدم علمه بكونه ماء يكفي في عدم وجدانه ، قلت : هو أول البحث ، وله مزيد بحث ذكرناه في التيمم ، وفي المدارك قد يقال : ان الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم كونه ماء مطلقا فالمتجه الاجتزاء بالتيمم كما هو الظاهر ، وان كان هو ما لم يعلم كونه مضافا اكتفي بالوضوء ، فالجمع بين الطهارتين غير واضح وفيه أن هناك قسما ثالثا ، وهو وجوب الوضوء بما كان ماء واقعا ، ولما كان هذا غير معلوم المائية حصل عندنا يقين بالخطاب بالطهارة ، ولا نعلم أنها مائية أو ترابية ، وقد عرفت أنه ليس مجرد عدم العلم بالمائية يكفي في الامتثال للتيمم ، فلا بد من الإتيان بهما جميعا ، تحصيلا ليقين البراءة ، ومثل ذلك الصلاة بالثوب المشتبه بعد تلف أحدهما ، فإنه يجمع بين الصلاة فيه وعاريا ، مع احتمال تعين كونه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست