الخارج أفاد شيئين
الأول الوجوب والثاني الرجحان وكون الأول للتقية لا يصير الثاني كذلك ، نعم لو لم
يعلم خروجه مخرج التقية لكنه قابل للحمل عليها وعلى الاستحباب بعد ان علم عدم
ارادة ظاهره احتمل ترجيح التقية ، لأنها أقرب الاحتمالات بالنسبة إلى أخبارهم عليهمالسلام ، مع كونه فيه
إبقاء للأمر على حقيقته ، واحتمل ترجيح الندب لانه المجاز الشائع حتى قيل انه مساو
للحقيقة. مضافا الى أصالة عدم وجود سبب التقية ، وللفهم العرفي بعد تأليف الخبرين مثلا
والقطع ببقاء الأول على حقيقته ، فإنه إذا قال لا ينقض الوضوء إلا هذه الأشياء
المخصوصة ، وليس الودي منها ، ثم قال توضأ من الودي ، وكنا قاطعين ببقاء الأول على
حقيقته وعدم العلم بوجود سبب التقية ، ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الأمر على الندب
، ولعله لذا حكم بعض الأصحاب بالندب ، وان وافق الخبر العامة ، لأنه لا يعلم بذلك
انه خرج لها ، فحمله على الندب حينئذ أولى فتأمل جيدا.
( السادس ) المذي
، وقيل بناقضيته ، والصحيح العدم وتحمل الأخبار المعارضة على الندب أو التقية كما
سيأتي ان شاء الله.
( السابع والثامن
والتاسع ) الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم ، وفي المدارك تقييدهما بما إذا كرههما
الطبع ، قال الصادق عليهالسلام[١] في خبر أبي عبيدة : « الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم ،
إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء » ولعله لذلك قيده في المدارك بما سمعت. وتحتمل
الرواية ان تكون ردا على القائلين بالنقض فيكون المعنى انه لا ينقض الوضوء إلا إذا
استكرهت ، كناية عن الأحداث.
( العاشر والحادي
عشر ) مس باطن الدبر أو باطن الإحليل لخبر عمار [٢] : « من
[١] المروي في
الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٢.
[٢] المروي في الوسائل
في الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.