responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 23

أو الكذب؟ فقال : نعم إلا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » ‌وقيد في المدارك إنشاد الشعر الباطل بما زاد على أربعة أبيات. ولعله لما سمعت من الخبر. وقد يراد به التمثيل ، والإنشاء أقوى من الإنشاد ، وتكرير البيت والبيتين لا يوصفهما بالكثرة. ولو انشد ثم حذف منه بحيث أفسد شعريته احتمل خروجه عن الحكم ، ولعل الاولى خلافه ، ولا دخل للاتصال والانفصال فلو قرأ في أوقات متعددة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتب الحكم.

( الخامس ) خروج الودي بالمهملة بعد خروج البول والاستبراء منه ، لقول الصادق عليه‌السلام [١] في خبر ابن سنان : « والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول » ‌وربما حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول لأنه حينئذ لا ينفك من ممازجة اجزاء. منه والاولى خلافه لانه لا يعرف كونه وديا إلا بعد الاستبراء وإلا لكان من البلل المشتبه وهو محكوم عليه بالبولية ، وإلا لو فرض انه يعلم كون الخارج وديا لم يكن عليه وضوء وان لم يستبرئ ، فتأمل. ويمكن حمل الرواية على التقية ، لأنه مذهب الجمهور كما نقل في المعتبر.

وهنا ( فائدة نافعة ) في المقام وغيره ، وهي قد ذكر بعض مشايخنا : أن الخبر إذا علم خروجه مخرج التقية في وجوب أو تحريم يحكم من جهته بالاستحباب أو الكراهة. وربما يكون الذي دعاه الى ذلك حكم الأصحاب بالاستحباب في كثير من هذه المقامات مع كون اخبارها موافقة للعامة. وقد يناقش فيه بان حمل الأمر على التقية يقتضي البقاء على الحقيقة واستعماله في الندب يقتضي المجاز ، واحتمال ان يقال إنا نستفيد منه حكم الندب من دون استعمال اللفظ فيه كما ترى ، كالقول بان الأمر‌


[١] المروي في الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست