responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 17

اللثام : ونحو ذلك عن الرضا عليه‌السلام والظاهر ان السؤال فيها وقع عن أمرين عن تغسيل الجنب الميت وعن جماع الغاسل وليس بجنب ، وجواب الامام عليه‌السلام على ذلك فان كان تقييد صاحب المدارك جماع الغاسل بالجنب لهذه الرواية ففيه ما فيه وان كان لغيره فهو أدرى.

( وعلى الثالث عشر ) الأخبار الكثيرة المتضمنة للفظ ( عليها ) وللأمر ، ولذلك نقل عن علي بن بابويه القول بالوجوب ، لكنه ضعيف للأصل ، مع عموم البلوى به ، المؤيد بالشهرة العظيمة ، ولما في بعض الأخبار من لفظ ينبغي ، وعن كتاب دعائم الإسلام [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : « إنا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلة ، الى ان قال : فقيل لأبي جعفر عليه‌السلام : ان المغيرة زعم انك قلت يقضين ، فقال : كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا من نسائنا وهي حائض ، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرت ترغيبا في الفضل واستحبابا » ‌هذا مع عدم صراحة كلامه في الخلاف إذ قد يحمل لفظ الوجوب على الثبوت كما وقع مثل ذلك في عبارته على ما قيل. وتمام الكلام فيه في الحيض ان شاء الله تعالى.

( وعلى الرابع عشر ) مضافا الى إمكان تعليله باستحباب الصلاة في أول الوقت ، ولا يمكن إلا بتقديمه ، ما رواه في الحدائق [٢] عن الشهيد في الذكرى من قولهم عليهم‌السلام : « ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت » ‌وعن النهاية انه قال : للخبر. هذا مع انه نقل انه افتى به في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والدلائل ، وقد تقدم ما في الذكرى ، وكأنه‌


[١] المروي في المستدرك في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض حديث ٣ بأدنى تغيير.

[٢] المروي في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء حديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست