( وعلى التاسع )
ما رواه الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب؟ فقال : يكره
ذلك حتى يتوضأ » وعن الغنية والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وفي المعتبر يكره
للجنب ذلك عليه علماؤنا. ولا يخفى انه ليس الاستحباب هنا مبنيا على ان ترك المكروه
مستحب ، بل اما لانه في خصوص المقام ، أو لقوله ( حتى يتوضأ ). وفي الموثق [٢] ـ على ما قيل ـ :
« عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب الي وأفضل
من ذلك ». واحتمال القول بالجريان في كل محدث بالحدث الأكبر ضعيف ، كضعف الاستدلال
له بما دل على استحباب التطهر لمن أراد النوم الشامل للمقام ، إذ هو مع الغض عما
فيه لم يفد الاستحباب الخصوصي للجنب.
( وعلى العاشر )
مع انه نقل الفتوى به عن جمع من الأصحاب كالنهاية والمهذب والوسيلة والجامع
والشرائع والنافع والنزهة وكتاب الأشباه والنظائر وغيرها والمرسلين السابقين في
الذكرى والمدارك. قد يستدل عليه بما ورد [٣] من الأمر بالوضوء للمجامع ان أراد المعاودة.
( وعلى الحادي عشر
والثاني عشر ) ما رواه [٤]
شهاب بن عبد ربه قال : «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب أيغسل الميت؟ ومن غسل الميت أيأتي اهله ثم يغتسل؟
فقال : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ،
وان غسل ميتا توضأ ثم اتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما » وفي كشف
[١] المروية في
الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
[٢] المروية في
الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥.
[٣] المروية في
الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
[٤] المروية في
الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.