responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 15

( وعلى السابع ) انه افتى به جماعة ، ولعله يكتفى به في المستحب. مع ما نقل عن الدلائل من ان في الخبر تقييدها بالمؤمنين. فهذا المرسل مع احتمال كونه غير المرسلين المتقدمين في الذكرى والمدارك كافية في ثبوته. وفي كشف اللثام : اني لم أعثر على نص بخصوصه. هذا كله في غير زيارة قبور أئمة المسلمين الذين زيارتهم زيارة الله تعالى شأنه ، فإن النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصى ، كمالا يخفى على من لا حظ الكتب المؤلفة في ذلك والله اعلم.

( وعلى الثامن ) مع التعظيم ، ما روي [١] عن الخصال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر » ‌وما عن قرب الاسناد عن محمد بن الفضيل [٢] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم وأبول واستنجى واغسل يدي وأعود إلى المصحف واقرأ فيه ، قال : لا ، حتى تتوضأ للصلاة » ‌والظاهر ان مراده مثل الوضوء للصلاة. وفي كشف اللثام [٣] » لقول الصادق عليه‌السلام فيما وجدته مرسلا عنه : « لقارئ القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون وغير متطهر عشر حسنات » ‌وأرسل نحوه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام » انتهى. واحتمل الأستاد في كشف الغطاء انه تختلف مراتب الفضل بتفاوت فضل المفروء وقلته وكثرته. وفيه ما لا يخفى.


[١] المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٢] المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قراءة القرآن حديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قراءة القرآن حديث ٣ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست