responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 90

منه ، لأنه يحتمل ان يريد بعض درهم كان عليه ، لأن « كذا » عبارة عن البعض وعن الجملة ، وذهب بعض الناس الى انه يجب عليه درهم واحد ، والصحيح ما قدمناه ، للاحتمال الذي ذكرناه.

٣٢٨ ـ مسألة : إذا أقر لغيره بعشرة مماليك الا واحدا ، هل يكون ذلك إقرارا بالتسعة أم لا؟

الجواب : إذا أقر بذلك فقال : هؤلاء المماليك لفلان الا واحدا ، صح الإقرار بالتسعة ، لأن جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك ، وعليه تعيين المقر بهم ، لأن حق الغير تعلق بهم ، وهو مخير بين ان يعين التسعة ، أو يعين الواحد الذي هو له ، لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه ، تعين الأخر وتميزوا.

٣٢٩ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا عين واحدا لنفسه ، وصدقه المقر له أو كذبه ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا صدقه في ذلك فلا كلام ، وان كذبه كان القول ، قول المقر مع يمينه ، لأنه اعلم بما أقر به وبما استثناه ، لأنه في يده ، فيجب ان يكون القول ، قوله مع يمينه.

٣٣٠ ـ مسألة : إذا قال : غصبت هذه الدار من « زيد » وملكتها « لعمرو » ما الواجب عليه؟

الجواب : الواجب عليه تسليم الدار الى المغصوب منه ، لأنه أقر له باليد ، وللآخر بالملك ، وقد يكون في يده حقا وان كان ملكها لغيره ، مثل ان يكون في يده رهنا أو إجارة.

٣٣١ ـ مسألة : إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، هل يقبل منه ذلك أم لا؟

الجواب : يقبل منه ذلك ، ويكون ذلك مضمونا ، لأن الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط. [ انما قلنا : بغير شرط ، لأن الإمامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها ] [١].


[١] ما بين المعقوفتين منقول من النسخة الرضوية.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست