اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 89
الجواب : لا يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا ، وانما يجب عليه
ذلك من الوجه الأول ، لأنه إذا قال : له على مأة الا درهمان ، كان إقرارا بمأة
درهم ودرهمين ، لأن « إلا » بمعنى واو العطف ، وإذا قال : مأة الا درهمين ، كان
إقرارا بثمانية وتسعين ، لأن المعنى : له على مأة غير درهمين.
٣٢٥
ـ مسألة : إذا قال : له عندي قميص في منديل ، أو قال : له عندي تمر في جراب [١] هل يكون ذلك
إقرارا منه بالمنديل والجراب أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك ، كان إقرارا بالقميص والتمر دون المنديل
والجراب ، لأنه يحتمل في منديل أو جراب لي وإذا احتمل ذلك لم يلزم من إقراره إلا
ما هو اليقين دون ما يشك فيه ، لأن الأصل براءة الذمة الا ان يتبين فيقول : منديل
وجراب له.
٣٢٦ ـ مسألة : إذا قال : غصبتك طائرا في
شبكة أو قفص [٢] هل يكون غاصبا في الشبكة أو القفص أم لا؟
الجواب : جواب هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة لها ، وكذلك
كل ما يجرى هذا المجرى.
٣٢٧
ـ مسألة : إذا قال : لك على كذا ، هل يلزمه شيء أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك وأطلق ، كان عليه كما لو قال : له على شيء
، ويرجع في تفسير ذلك اليه فبما فسره به مما يتملك قبل منه [٣] دون ما لا
يتملك ولا ينتفع به ، وان لم يطلق بل قيده بالدراهم ، ونصب فقال : كذا درهما ، كان
عليه درهم واحد ، لأنه أخرجه مخرج التفسير ، كأنه لما قال « كذا » قيل له : فسر ،
قال : اعنى درهما ، فكان تفسيرا لكذا ، فان رفع فقال : [ درهم. كان عليه ] [٤] درهم واحد ،
يكون معناه كذا هو درهم ، أي الذي أقررت به درهما ، وان كسر فقال : درهم ، كان
عليه دون الدرهم ، وبأي شيء فسره قبل
[١] الجراب بالكسر :
وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما مجمع البحرين.
[٢] القفص : شيء
يتخذ من قصب أو خشب للطير. لاحظ لسان العرب ج ٧ ص ٧٩.