اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 87
الجواب : الحكم في ذلك ان ينظر مال « زيد » فيلزم هذا المقر
بمبلغه ، ويرجع في تفسير ذلك إليه ، فإن فسره بمثله لم يقبل منه ذلك ، لأن لفظ
أكثر في اللغة ، يقتضي الزيادة على ذلك.
٣١٧
ـ مسألة : إذا أقر لغيره فقال : له على أكثر من
مال « زيد » عددا ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان أقر بأنه عرف مال « زيد » ، وانه ألف في العدد ،
وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة ، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة
واحدة ، بغير خلاف ، وان كان مال « زيد » ألفا وقال : ما كان عندي بأنه ألف ،
وانما اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا ، كان القول في ذلك ، قوله ،
فان ادعى المقر له : ان المال ألف ، واقام بذلك بينة ، لم يجب عليه أكثر من غير
واحد عشر درهما ، حسب ما فسره ، لأن مبلغ مال « زيد » لم يعرف حقيقته ، لأن المال
ظاهر وباطن ، وقد تملك الإنسان مالا كثيرا في الباطن ، ويعتقد فيه انه قليل المال
، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان يكونا صادقين أو كاذبين ، أو
يكونا صادقين ، ويكون كاذبا ، لأن حقيقة مبلغ المال لا يعرفها الا صاحبه ، وربما
خفي على غيره ، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به ، من المقدار الذي اعتقده ، ويكون
القول قوله مع يمينه في الزيادة ، متى ادعاها المقر له.
٣١٨
ـ مسألة : إذا أقر إنسان لغيره بألف مبهم ، فقال : له على ألف ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا أقر كذلك ، لزمه لمن أقر له ألف ، ويرجع في تفسير
ذلك اليه ، فمهما فسره به مما يتملك ، قبل فيه قوله ، ولو كان تفسيره بالحبوب.
٣١٩
ـ مسألة : إذا قال : له على ألف درهم ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أقر بذلك ، كان عليه ألف درهم ، لأنه فسر ألفا
بالإضافة إلى الدرهم ، وكذلك يجري الأمر إذا قال : له على مأة درهم ، أو عشرة
دنانير [١] ، وما أشبه ذلك.