responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 87

الجواب : الحكم في ذلك ان ينظر مال « زيد » فيلزم هذا المقر بمبلغه ، ويرجع في تفسير ذلك إليه ، فإن فسره بمثله لم يقبل منه ذلك ، لأن لفظ أكثر في اللغة ، يقتضي الزيادة على ذلك.

٣١٧ ـ مسألة : إذا أقر لغيره فقال : له على أكثر من مال « زيد » عددا ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : ان أقر بأنه عرف مال « زيد » ، وانه ألف في العدد ، وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة ، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة ، بغير خلاف ، وان كان مال « زيد » ألفا وقال : ما كان عندي بأنه ألف ، وانما اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا ، كان القول في ذلك ، قوله ، فان ادعى المقر له : ان المال ألف ، واقام بذلك بينة ، لم يجب عليه أكثر من غير واحد عشر درهما ، حسب ما فسره ، لأن مبلغ مال « زيد » لم يعرف حقيقته ، لأن المال ظاهر وباطن ، وقد تملك الإنسان مالا كثيرا في الباطن ، ويعتقد فيه انه قليل المال ، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان يكونا صادقين أو كاذبين ، أو يكونا صادقين ، ويكون كاذبا ، لأن حقيقة مبلغ المال لا يعرفها الا صاحبه ، وربما خفي على غيره ، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به ، من المقدار الذي اعتقده ، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة ، متى ادعاها المقر له.

٣١٨ ـ مسألة : إذا أقر إنسان لغيره بألف مبهم ، فقال : له على ألف ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا أقر كذلك ، لزمه لمن أقر له ألف ، ويرجع في تفسير ذلك اليه ، فمهما فسره به مما يتملك ، قبل فيه قوله ، ولو كان تفسيره بالحبوب.

٣١٩ ـ مسألة : إذا قال : له على ألف درهم ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أقر بذلك ، كان عليه ألف درهم ، لأنه فسر ألفا بالإضافة إلى الدرهم ، وكذلك يجري الأمر إذا قال : له على مأة درهم ، أو عشرة دنانير [١] ، وما أشبه ذلك.


[١] وفي نسخة : أو عشرة دراهم.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست