اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 86
الجواب : لا يقبل منه هذا التفسير ، ويطالب بتفسير ما يصح
تملكه ، لأن لفظ الإقرار لفظ التزام ، والخمر وما جرى مجراها مما لا يلتزمه احد
لغيره.
٣١٣
ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان فسر ذلك بما لا
يتمول في العادة ، مثل قشر جوزة أو لوزة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقبل
تفسيره أم لا؟
الجواب : لا يقبل منه ذلك ، لأنه أقر بلفظ الالتزام ، والمذكور
مما لا يتمول في العادة ، ولا يجب لأحد على غيره.
٣١٤
ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا فسر بما يتملك ، واختلفا في المقدار أو الجنس ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فسر ذلك بمقدار ، مثل ان يقر بدينار ، وكذبه
المقر له ، ويقول له : أكثر من ذلك ، فالقول ، قول المقر مع يمينه ، فان حلف سقطت
الدعوى ، وان لم يحلف ، ردت اليمين على المقر له ، فان حلف حكم له بذلك.
واما الجنس
فإنه إذا فسر ذلك مثل ان يقول : لك على دراهم ، وكذبه المقر له ويقول : بلى لي
عليك دنانير ، فإنه يبطل إقراره بالدراهم ، لأنه أقر بما لا يدعيه ، وهو مدع
للدنانير عليه ، فيكون القول ، قوله مع يمينه ، فإذا حلف سقطت الدعوى ، وان لم
يحلف ، ردت اليمين على المدعى ، فإذا حلف ثبت له ما يدعيه.
٣١٥
ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على مال ، وفسر ذلك
بجلود الميتة ، أو السرجين ،
أو ما جرى مجرى ذلك ، هل يصح الإقرار بالمال المبهم وما فسره به أم لا؟
الجواب : إذا قال : له على مال ، كان إقراره صحيحا ، وقبل
تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف ، فان فسره بما ذكر في المسألة ، لم
يقبل منه هذا التفسير ، لأن ذلك لا يتناوله اسم المال ، ولا يسمى به ، ولا يجرى
مجرى قوله : له على شيء ، لأن اسم شيء ، يشتمل على المال وغيره ، واسم المال لا
يتناول الا بما يتمول دون ما لا يتمول.
٣١٦ ـ مسألة : إذا أقر
لغيره فقال : له على أكثر من مال « زيد » ، ما الحكم في ذلك؟
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 86