responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 86

الجواب : لا يقبل منه هذا التفسير ، ويطالب بتفسير ما يصح تملكه ، لأن لفظ الإقرار لفظ التزام ، والخمر وما جرى مجراها مما لا يلتزمه احد لغيره.

٣١٣ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان فسر ذلك بما لا يتمول في العادة ، مثل قشر جوزة أو لوزة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقبل تفسيره أم لا؟

الجواب : لا يقبل منه ذلك ، لأنه أقر بلفظ الالتزام ، والمذكور مما لا يتمول في العادة ، ولا يجب لأحد على غيره.

٣١٤ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا فسر بما يتملك ، واختلفا في المقدار أو الجنس ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا فسر ذلك بمقدار ، مثل ان يقر بدينار ، وكذبه المقر له ، ويقول له : أكثر من ذلك ، فالقول ، قول المقر مع يمينه ، فان حلف سقطت الدعوى ، وان لم يحلف ، ردت اليمين على المقر له ، فان حلف حكم له بذلك.

واما الجنس فإنه إذا فسر ذلك مثل ان يقول : لك على دراهم ، وكذبه المقر له ويقول : بلى لي عليك دنانير ، فإنه يبطل إقراره بالدراهم ، لأنه أقر بما لا يدعيه ، وهو مدع للدنانير عليه ، فيكون القول ، قوله مع يمينه ، فإذا حلف سقطت الدعوى ، وان لم يحلف ، ردت اليمين على المدعى ، فإذا حلف ثبت له ما يدعيه.

٣١٥ ـ مسألة : إذا قال : « لزيد » على مال ، وفسر ذلك بجلود الميتة ، أو السرجين ، أو ما جرى مجرى ذلك ، هل يصح الإقرار بالمال المبهم وما فسره به أم لا؟

الجواب : إذا قال : له على مال ، كان إقراره صحيحا ، وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف ، فان فسره بما ذكر في المسألة ، لم يقبل منه هذا التفسير ، لأن ذلك لا يتناوله اسم المال ، ولا يسمى به ، ولا يجرى مجرى قوله : له على شي‌ء ، لأن اسم شي‌ء ، يشتمل على المال وغيره ، واسم المال لا يتناول الا بما يتمول دون ما لا يتمول.

٣١٦ ـ مسألة : إذا أقر لغيره فقال : له على أكثر من مال « زيد » ، ما الحكم في ذلك؟

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست