responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 65

الجواب : لا ينعقد ذلك الرهن ، لأن الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق ، وهذا قبل لزومه ، فلا يصح انعقاده.

٢٤٣ ـ مسألة : إذا كان في سفينة ، فقال لإنسان : الق متاعك في البحر ، وعلى ضمان قيمته ، هل يصح ذلك ، ويلزمه الضمان أم لا؟

الجواب : يصح ذلك ويلزمه الضمان ، لأنه يكون بدل ما له ، ويكون غرضه التخفيف ، وسلامة النفوس.

٢٤٤ ـ مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه ، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟

الجواب : يجوز له قبضه ، لأن ذلك لزمه بالإيجاب والقبول.

٢٤٥ ـ مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، هل يجوز له الرجوع عن هذا الأذن ، ومنعه من قبضه أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الإيجاب والقبول ، أوجب قبض الرهن ، فله قبضه على كل حال ، ولا يجوز للراهن ذلك.

٢٤٦ ـ مسألة : إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم فيه ، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة ، أو يعقل الإشارة ، فكتب أو أشار بالأذن جاز ، لأن ذلك يقوم مقام النطق ، وان كان لا يحسن الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن ، لأنه يفتقر في ذلك الى رضاه ، ولا سبيل له الى ذلك ، وكان على وليه تسليم الرهن الى المرتهن ، لأن بالعقد قد وجب ذلك.

٢٤٧ ـ مسألة : إذ آجر الرهن من صاحبه ، أو اعاره ، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده ، فهل ينفسخ الرهن أم لا؟

الجواب : ليس للمرتهن التصرف في الرهن ، فلا يجوز له ان يوجره ولا يعيره ، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن ، لأن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن. وان استحقت اجرة بذلك ، فهي للراهن ، وليس للمرتهن فيها شي‌ء.

٢٤٨ ـ مسألة : إذا رهن جارية ، وأقر بأنه وطأها ، فظهر بها حمل ، أو لم

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست