اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 65
الجواب : لا ينعقد ذلك الرهن ، لأن الرهن انما ينعقد بعد لزوم
الحق ، وهذا قبل لزومه ، فلا يصح انعقاده.
٢٤٣ ـ مسألة : إذا كان في
سفينة ، فقال لإنسان : الق
متاعك في البحر ، وعلى ضمان قيمته ، هل يصح ذلك ، ويلزمه الضمان أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ويلزمه الضمان ، لأنه يكون بدل ما له ، ويكون
غرضه التخفيف ، وسلامة النفوس.
٢٤٤ ـ مسألة : إذا اذن
الراهن للمرتهن بقبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه
، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟
الجواب : يجوز له قبضه ، لأن ذلك لزمه بالإيجاب والقبول.
٢٤٥
ـ مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، هل يجوز له الرجوع عن هذا الأذن ، ومنعه من قبضه أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الإيجاب والقبول ، أوجب قبض الرهن
، فله قبضه على كل حال ، ولا يجوز للراهن ذلك.
٢٤٦
ـ مسألة : إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم فيه ، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة ،
أو يعقل الإشارة ، فكتب أو أشار بالأذن جاز ، لأن ذلك يقوم مقام النطق ، وان كان
لا يحسن الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن ، لأنه يفتقر في
ذلك الى رضاه ، ولا سبيل له الى ذلك ، وكان على وليه تسليم الرهن الى المرتهن ،
لأن بالعقد قد وجب ذلك.
٢٤٧
ـ مسألة : إذ آجر الرهن من صاحبه ، أو اعاره ، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده ، فهل ينفسخ الرهن أم لا؟
الجواب : ليس للمرتهن التصرف في الرهن ، فلا يجوز له ان يوجره
ولا يعيره ، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن ، لأن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن.
وان استحقت اجرة بذلك ، فهي للراهن ، وليس للمرتهن فيها شيء.
٢٤٨
ـ مسألة : إذا رهن جارية ، وأقر بأنه وطأها ، فظهر بها حمل ، أو لم
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 65