اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 64
باب مسائل تتعلق بالرهن :
٢٣٩ ـ مسألة : هل يجوز أخذ
الرهن على مال الكتابة أم لا يجوز؟
الجواب : الكتابة ان كانت مشروطا فيها ، فلا يجوز أخذ الرهن
على المال المتعلق بها ، لأن للعبد الامتناع ، وإذا امتنع من هذا المال ، كان
لسيده رده الى الرق ، وعلى هذا لا يحتاج الى الرهن ، وأيضا فللعبد إسقاطه عن نفسه
متى شاء ، فهو غير ثابت في الذمة ، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح أخذ الرهن عليه.
٢٤٠
ـ مسألة : إذا استأجر إنسانا اجارة متعلقة بعينه : مثل ان يستأجره ليعمل له بنفسه عملا ، أو يخدمه ، هل
يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الرهن إنما يؤخذ على حق ثابت في
الذمة ، وهذا غير ثابت في ذمة الأجير ، وانما هو متعلق بعينه ، ولا يقوم عمل غيره
مقام فعله.
٢٤١
ـ مسألة : إذا استأجر إنسانا على عمل في ذمته : مثل أن يخيط له خياطة ، أو غير ذلك مما يجرى هذا
المجرى ، هل يجوز له أخذ الرهن عليه أم لا؟
الجواب : يجوز ذلك ، لأنه ثابت في ذمته ، لا يتعلق بعينه فله
ان يخيط بنفسه أو بغيره ، وإذا هرب جاز بيع الرهن ، واستيجار غيره بذلك ، ليحصل له
العمل.
٢٤٢ ـ مسألة : إذا قال
لغيره : رهنتك كذا على ان تقرضنى دينارا أو درهما في غد ، هل ينعقد الرهن
أم لا؟
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 64