responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 64

باب مسائل تتعلق بالرهن :

٢٣٩ ـ مسألة : هل يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة أم لا يجوز؟

الجواب : الكتابة ان كانت مشروطا فيها ، فلا يجوز أخذ الرهن على المال المتعلق بها ، لأن للعبد الامتناع ، وإذا امتنع من هذا المال ، كان لسيده رده الى الرق ، وعلى هذا لا يحتاج الى الرهن ، وأيضا فللعبد إسقاطه عن نفسه متى شاء ، فهو غير ثابت في الذمة ، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح أخذ الرهن عليه.

٢٤٠ ـ مسألة : إذا استأجر إنسانا اجارة متعلقة بعينه : مثل ان يستأجره ليعمل له بنفسه عملا ، أو يخدمه ، هل يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الرهن إنما يؤخذ على حق ثابت في الذمة ، وهذا غير ثابت في ذمة الأجير ، وانما هو متعلق بعينه ، ولا يقوم عمل غيره مقام فعله.

٢٤١ ـ مسألة : إذا استأجر إنسانا على عمل في ذمته : مثل أن يخيط له خياطة ، أو غير ذلك مما يجرى هذا المجرى ، هل يجوز له أخذ الرهن عليه أم لا؟

الجواب : يجوز ذلك ، لأنه ثابت في ذمته ، لا يتعلق بعينه فله ان يخيط بنفسه أو بغيره ، وإذا هرب جاز بيع الرهن ، واستيجار غيره بذلك ، ليحصل له العمل.

٢٤٢ ـ مسألة : إذا قال لغيره : رهنتك كذا على ان تقرضنى دينارا أو درهما في غد ، هل ينعقد الرهن أم لا؟

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست