responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 34

١١٢ ـ مسألة : إذا طعنه غيره ، فوصل السنان الى جوفه ، هل يفطر بذلك أم لا؟

الجواب : لا يفطر ، لأن ذلك حدث به من غير قصد منه اليه ، وهو الاختيار ، ولا اختيار له في ذلك.

١١٣ ـ مسألة : إذا طعن بنفسه ، فوصل ما طعنها به الى جوفه ، هل يفطر أم لا؟

الجواب : يفطر ، لأن ذلك حدث عن قصده وتعمده.

١١٤ ـ مسألة : من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ، ثم تجدد له السفر ، أو حدث به مرض يجوز له معه الإفطار ، هل تجب عليه كفارة عن ذلك أم لا؟

الجواب : تجب الكفارة عليه ، لأنه أقدم على ذلك ، وتعمده في الزمان الذي ليس له ان يقدم عليه ، ولا ان يتعمده في مثله.

١١٥ ـ مسألة : إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان ، من غير عذر يبيح له ذلك ، وسئل : هل عليه في ذلك حرج أم لا؟ فقال : ( لا ) [١] ما الذي يجب عليه؟

الجواب : إذا سئل عن ذلك ، فقال : لا حرج على في ذلك ، كان عليه القتل ، وان قال : على فيه حرج ، عزره الإمام بغليظ العقوبة ، فإن أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر ، عزر فيها دفعتين ، وقتل بعد ذلك.

١١٦ ـ مسألة : إذا أكره زوجته على الجماع ، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟

الجواب : إذا أكرهها على ذلك ، لم تجب الكفارة عليها ، بل يجب ذلك على الزوج ، فتكون عليه كفارتان : الواحدة عنه ، والأخرى عنها ، لأن ذلك حدث عن قصده واختياره له.


[١] « لا » غير موجودة في النسخ التي بأيدينا ووضعناها لأن السياق يقتضيها.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست