responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 35

١١٧ ـ مسألة : إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع هل تلزمه كفارتها ، لكما لزمته في وطئه لزوجته أم لا؟

الجواب : هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا ، والأظهر انه تلزمه كفارتها ، لأن الاحتياط يقتضيها.

١١٨ ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، هل يجوز صومه بنية النذر أم لا؟

الجواب : لا يصح صومه له نذرا ، إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر.

لأن صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه ، لا يصح عن غيره ، ولا يصح الا عنه.

١١٩ ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، وكان مسافرا ، فصامه بنية النذر ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : يصح له ذلك ، لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه ، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان ، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر [١] ، وعلى ذلك ، لا يصح هذا الصوم جملة ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.

١٢٠ ـ مسألة : إذا نذر انه ان تمكن عن وطى من لا يحل له وطؤها ، أو قتل من لا يحل له قتله ، كان عليه صوم ، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه هذا الصوم ، لأنه قبيح ، من حيث انه نذر في معصيته ، والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به الى الله تعالى ، والقبيح لا يتقرب به الى الله سبحانه.

١٢١ ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد ، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وذهب بعض أصحابنا الى ان القضاء يجب


[١] الوسائل ج ٧ ص ١٤٢ ب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ و ٤.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست