اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 35
١١٧ ـ مسألة : إذا أكره من
لا يحل له وطؤها على الجماع هل تلزمه
كفارتها ، لكما لزمته في وطئه لزوجته أم لا؟
الجواب : هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا ، والأظهر انه تلزمه
كفارتها ، لأن الاحتياط يقتضيها.
١١٨ ـ مسألة : إذا نذر صوم
يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، هل يجوز صومه بنية النذر أم لا؟
الجواب : لا يصح صومه له نذرا ، إذا كان حاضرا أو في حكم
الحاضر.
لأن صوم شهر
رمضان ممن هذا حكمه ، لا يصح عن غيره ، ولا يصح الا عنه.
١١٩
ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، وكان مسافرا ، فصامه بنية النذر
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح له ذلك ، لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه ، فجاز
وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان ، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم
الواجب في السفر [١] ، وعلى ذلك ، لا يصح هذا الصوم جملة ، والاحتياط يقتضي
ما ذكرناه أولا.
١٢٠
ـ مسألة : إذا نذر انه ان تمكن عن وطى من لا يحل
له وطؤها ، أو قتل من لا
يحل له قتله ، كان عليه صوم ، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه هذا الصوم ، لأنه قبيح ، من حيث انه نذر
في معصيته ، والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به الى الله تعالى ، والقبيح لا
يتقرب به الى الله سبحانه.
١٢١
ـ مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد ، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وذهب بعض أصحابنا الى ان القضاء
يجب
[١] الوسائل ج ٧ ص
١٤٢ ب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ و ٤.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 35