اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 235
بالملك ، وانما في يد من هي في يده غصب ، والبينة التي شهدت بالإقرار شهدت
بإقراره بما قد ثبت انه غصب ، فكان إقراره بما هذه صفته باطلا.
٨١٥
ـ مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فادعاها
آخر ، وأنكر الذي هي في
يده ذلك ، وأثبت المدعى بينة بأنها كانت في يده منذ شهر ، أو منذ خمسة أيام ، أو
من يوم ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : لا يحكم بهذه البينة ، لأنها محتملة ، ويكون القول ،
قول المدعى عليه في ذلك مع يمينه ، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه ،
فان شهدت بذلك ، مثل ان قالت : انها كانت في يده ، وانه غصبه إياها ، أو حال بينه
وبينها ، وجب ان يحكم بالدار للذي ادعاها ، لأن البينة شهدت بالملك وسبب يد المدعى
عليه ، فوجب الحكم بما ذكرناه.
٨١٦
ـ مسألة : ثلاثة رجال كفار ، اثنان منهم ابنا
للثالث ، أسلم أحد الابنين في
مستهل « المحرم » ، وأسلم أخوه في مستهل « صفر » ، وأسلم أبوهما ومات ، ولم يختلفا
في وقت إسلامهما ، بل اختلفا في أبيهما ، فقال الذي أسلم في « المحرم » لأخيه :
مات أبونا في « المحرم » قبل اسلامك يا أخي ، والميراث كله لي ، وقال الأخر : بل
مات أبونا في « صفر » فالميراث بيننا ، ما الجواب عن ذلك والحكم فيه؟
الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة ، ولم
تكن لأحدهما بينة بما ادعاه ، كان القول ، قول من ادعى موت الأب في « صفر » ،
ويكون الميراث بينهما نصفين ، لأن الأصل الحياة ، فلا يرجع عن ذلك الا بان يعلم
ارتفاعها.
٨١٧
ـ مسألة : رجل مات وهو مسلم ، وخلف ابنين وتركة ، فقال أحدهما لأخيه : كنت أنا في
الوقت الذي مات ابى فيه مسلما ، فقال له اخوة : صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت
مسلما ، فقال له الأخر : بل كان اسلامك بعد موته ، فالميراث كله لي دونك ، فقال
الأخر : بل مات ابى وأنا مسلم ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك؟
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 235