responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 235

بالملك ، وانما في يد من هي في يده غصب ، والبينة التي شهدت بالإقرار شهدت بإقراره بما قد ثبت انه غصب ، فكان إقراره بما هذه صفته باطلا.

٨١٥ ـ مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فادعاها آخر ، وأنكر الذي هي في يده ذلك ، وأثبت المدعى بينة بأنها كانت في يده منذ شهر ، أو منذ خمسة أيام ، أو من يوم ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : لا يحكم بهذه البينة ، لأنها محتملة ، ويكون القول ، قول المدعى عليه في ذلك مع يمينه ، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه ، فان شهدت بذلك ، مثل ان قالت : انها كانت في يده ، وانه غصبه إياها ، أو حال بينه وبينها ، وجب ان يحكم بالدار للذي ادعاها ، لأن البينة شهدت بالملك وسبب يد المدعى عليه ، فوجب الحكم بما ذكرناه.

٨١٦ ـ مسألة : ثلاثة رجال كفار ، اثنان منهم ابنا للثالث ، أسلم أحد الابنين في مستهل « المحرم » ، وأسلم أخوه في مستهل « صفر » ، وأسلم أبوهما ومات ، ولم يختلفا في وقت إسلامهما ، بل اختلفا في أبيهما ، فقال الذي أسلم في « المحرم » لأخيه : مات أبونا في « المحرم » قبل اسلامك يا أخي ، والميراث كله لي ، وقال الأخر : بل مات أبونا في « صفر » فالميراث بيننا ، ما الجواب عن ذلك والحكم فيه؟

الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة ، ولم تكن لأحدهما بينة بما ادعاه ، كان القول ، قول من ادعى موت الأب في « صفر » ، ويكون الميراث بينهما نصفين ، لأن الأصل الحياة ، فلا يرجع عن ذلك الا بان يعلم ارتفاعها.

٨١٧ ـ مسألة : رجل مات وهو مسلم ، وخلف ابنين وتركة ، فقال أحدهما لأخيه : كنت أنا في الوقت الذي مات ابى فيه مسلما ، فقال له اخوة : صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما ، فقال له الأخر : بل كان اسلامك بعد موته ، فالميراث كله لي دونك ، فقال الأخر : بل مات ابى وأنا مسلم ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك؟

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست