اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 234
الجواب : إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة ، سلمت اليه ، وان لم
تكن له بينة ، احتاط عليها الحاكم لصاحبها ، فإذا احضر وأثبت البينة بأنها له ،
سلمها اليه ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها « لزيد » ، لأنه لا يدعيها
لنفسه ، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها ، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها ، ولا
يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه ، لأنه لا بينة له بها ، ولأنه لو
سلمت اليه بغير بينة ، لكان تسليما للحق الى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة ،
وهذا باطل بغير شبهة.
٨١٢
ـ مسألة : المسألة بعينها ، وأقر ان الدار لمن لا
يعرف ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أقر بها لمن لا يعرف ، لم يلتفت الى إقراره بذلك
، وقيل له :
ان أقررت بها
لمعروف ، كانت الخصومة معه فيها دونك ، فان لم يفعل ، حلف المدعى لها مع بينة بها
واستحقها ، فان عاد وأقر بها لنفسه ، لم يلتفت الى هذا الإقرار ، لأنه قد تقدم منه
نفيها عن نفسه بإقراره بها لغيره.
٨١٣ ـ مسألة : إذا كانت في
يد انسان دار ، نازعها [١] اثنان : « زيد
» و « عمرو » ، فقال « زيد » لمن هي في يده : هذه الدار التي هي في يدك ، لي وملكي
، أودعتكها. وقال « عمرو » لمن هي في يده : هذه الدار التي في يدك لي وملكي
آجرتكها. واثبت كل واحد من « زيد » و « عمرو » بينة بما ادعاه ، ما الجواب في ذلك؟
الجواب : إذا أثبت كل واحد من « زيد » و « عمرو » بينة بما
ادعاه من ذلك ، أقرع بينهما ، فمن ظهرت القرعة له سلمت اليه الدار.
٨١٤
ـ مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فقال له
آخر : هذه الدار لي غصبتنيها [٢] وقال له آخر : هذه الدار التي في يدك هي لي ، أقررت لي
بها ، واثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه ، لأن البينة شهدت له