responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 217

شي‌ء أم لا؟ وكذلك ان كانت حاملة فأسقطت ، هل عليهما في ذلك شي‌ء أم لا؟

الجواب : ان لحقها موت وليست حاملا ، فليس على الإمام أو خليفته في ذلك شي‌ء ، فان كانت حاملا فأسقطت ، كان عليهما الضمان ، لإجماع الصحابة على ذلك.

٧٥٣ ـ مسألة : إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره ، فهرب ذلك الغير من بين يديه ، حتى القى نفسه في موضع عال ، أو في نار أو بئر فهلك ، هل على طالبه ضمان أم لا؟

الجواب : ليس على الذي طلبه ضمان ، لأنه فعل شيئا ملجئا إلى الهرب ولم يلجئه إلى الموقع في البئر أو النار ، بل المطلوب القى نفسه باختياره في مهلكة فإن كان المطلوب اعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف ، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في انه يكون عليه الضمان ، والفرق بين المسألتين ، ان هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه ، ولا اختار إيقاع نفسه فيما فيه هلاكه ، وليس كذلك البصير.

٧٥٤ ـ مسألة : إذا كان الإنسان جالسا في طريق ، فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس. فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما؟

الجواب : إذا ماتا على الوجه المذكور ، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية ، لأن كل واحد منهما ، مات بسبب انفرد به الأخر ، لأن الجالس قتله العاثر مباشرة ، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من حفر بئرا في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر ، في ان الجارح قتل الحافر مباشرة ، والحافر قتل الجارح بسبب.

٧٥٥ ـ مسألة : إذا تصادم اثنان عن قصد منهما الى ذلك ، فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان في تركة كل واحد منهما نصف دية الأخر ، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما ،

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست