اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 217
شيء أم لا؟ وكذلك ان كانت حاملة فأسقطت ، هل عليهما في ذلك شيء أم لا؟
الجواب : ان لحقها موت وليست حاملا ، فليس على الإمام أو
خليفته في ذلك شيء ، فان كانت حاملا فأسقطت ، كان عليهما الضمان ، لإجماع الصحابة
على ذلك.
٧٥٣
ـ مسألة : إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره ، فهرب ذلك الغير من بين يديه ، حتى القى نفسه في موضع
عال ، أو في نار أو بئر فهلك ، هل على طالبه ضمان أم لا؟
الجواب : ليس على الذي طلبه ضمان ، لأنه فعل شيئا ملجئا إلى
الهرب ولم يلجئه إلى الموقع في البئر أو النار ، بل المطلوب القى نفسه باختياره في
مهلكة فإن كان المطلوب اعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف ، كما
لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في انه يكون عليه الضمان ، والفرق بين المسألتين ، ان
هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه ، ولا اختار إيقاع نفسه فيما فيه هلاكه ، وليس كذلك
البصير.
٧٥٤
ـ مسألة : إذا كان الإنسان جالسا في طريق ، فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس. فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما؟
الجواب : إذا ماتا على الوجه المذكور ، كان على عاقلة كل واحد
منهما كمال الدية ، لأن كل واحد منهما ، مات بسبب انفرد به الأخر ، لأن الجالس
قتله العاثر مباشرة ، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من حفر بئرا
في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر ، في ان الجارح قتل الحافر
مباشرة ، والحافر قتل الجارح بسبب.
٧٥٥
ـ مسألة : إذا تصادم اثنان عن قصد منهما الى ذلك ، فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان في تركة كل واحد منهما
نصف دية الأخر ، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على
عاقلتهما ،
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 217