responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 216

يكون الإصبعان معدومين خلقة ، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى ، فلا يأخذ ذلك.

٧٤٩ ـ مسألة : إذا قطع رجل اذن آخر ، فأخذها المجني عليه وألصقها ، فالتصقت بمكانها في الحال ، هل له قصاص مع ذلك أم لا؟

الجواب : له القصاص ، لأن القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت ، وليس لألصاقها تأثير في إسقاط القصاص ، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه ، وذلك مما تلزم ازالته عن نفسه ، قد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. [١]

٧٥٠ ـ مسألة : المسألة ، وقال الجاني : ان أريد القصاص منى فازيلوا القطعة التي ألصقها ، هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟

الجواب : قد بينا ان هذه القطعة تجب إزالتها قهرا ، أراد ذلك الجاني أم لم يرده ، واما المنع بذلك من القصاص ، فلا يصح ، لأنا قد بينا ان القصاص قد وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت.

٧٥١ ـ مسألة : إذا كان الإنسان على سطح ، أو شفير بئر ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فصرخ به غيره ، صرخة شديدة ، فسقط في ذلك الموضع ، فمات ، فهل على الصارخ في ذلك شي‌ء أم لا؟

الجواب : إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنه ما سقط من صرخته ، وانما وافقت صرخته سقوطه ، لأن مثل الرجل الكامل العقل ، لا يسقط من صيحة أو صرخة ، فان كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل ، كانت على الصارخ الدية والكفارة ، لأن مثل هذا ، يسقط من الصيحة الشديدة ، وهذه الدية على العاقلة والكفارة في ماله.

٧٥٢ ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام أو خليفته ، الى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها اليه ، فخافت من ذلك وماتت ، هل على الإمام أو خليفته في ذلك


[١] قد مر تحت رقم المسألة : ٦٧ من مسائل الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست