اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 216
يكون الإصبعان معدومين خلقة ، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى ،
فلا يأخذ ذلك.
٧٤٩ ـ مسألة : إذا قطع رجل
اذن آخر ، فأخذها
المجني عليه وألصقها ، فالتصقت بمكانها في الحال ، هل له قصاص مع ذلك أم لا؟
الجواب : له القصاص ، لأن القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد
حصلت ، وليس لألصاقها تأثير في إسقاط القصاص ، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه ، وذلك
مما تلزم ازالته عن نفسه ، قد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. [١]
٧٥٠
ـ مسألة : المسألة ، وقال الجاني : ان أريد
القصاص منى فازيلوا القطعة التي ألصقها ، هل له ذلك أم
لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟
الجواب : قد بينا ان هذه القطعة تجب إزالتها قهرا ، أراد ذلك
الجاني أم لم يرده ، واما المنع بذلك من القصاص ، فلا يصح ، لأنا قد بينا ان
القصاص قد وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت.
٧٥١
ـ مسألة : إذا كان الإنسان على سطح ، أو شفير بئر
، أو ما جرى مجرى ذلك
، فصرخ به غيره ، صرخة شديدة ، فسقط في ذلك الموضع ، فمات ، فهل على الصارخ في ذلك
شيء أم لا؟
الجواب : إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا ، لم يكن عليه شيء ،
لأنه ما سقط من صرخته ، وانما وافقت صرخته سقوطه ، لأن مثل الرجل الكامل العقل ،
لا يسقط من صيحة أو صرخة ، فان كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل ، كانت على الصارخ
الدية والكفارة ، لأن مثل هذا ، يسقط من الصيحة الشديدة ، وهذه الدية على العاقلة
والكفارة في ماله.
٧٥٢
ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام أو خليفته ، الى امرأة
ذكرت عنده بسوء ليحضرها اليه ، فخافت من ذلك
وماتت ، هل على الإمام أو خليفته في ذلك