اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 214
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما :
٧٤٣ ـ مسألة : إذا أرسل
مسلم إلى نصراني سهما ، فأسلم قبل اصابة السهم له ، ثم اصابه فقتله ، أو على مرتد ، فأسلم قبل
وصوله ، ثم اصابه فقتله ، أو على عبد فأعتق قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله ، هل في
ذلك قود أم لا؟
الجواب : لا قود في شيء من ذلك ، لأن المعتبر في القود ، انما
هو بالقصد الى تناول نفس متكافية في وقت الجناية ، ووقت الجناية هو حال إرسال
السهم ، والتكافى في هذه الحال ليس بموجود ، فلا قصاص في ذلك ، بل فيه دية مسلم ،
لأن الإصابة حصلت ، وهو مسلم محقون الدم ، فكان مضمونا بالدية ، وكذلك القول ،
فيمن أرسل السهم اليه ، وهو حربي وأسلم ، ثم اصابه فقتله.
٧٤٤
ـ مسألة : إذا أكره الإنسان ـ خليفة الإمام كان
أو غيره ـ مراهقا على قتل
انسان ، فقتله المراهق ، هل عليه القود أم على المكره له؟
الجواب : القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له ، فمن قتل غيره
بإكراه مكره له على ذلك ، أو أمر آمر له به ، كان على القاتل القود ، دون المكره
والآمر ، فإذا كان كذلك ، قلنا ها هنا : ان القود على المراهق ، لأنه إذا جاز عشر
سنين ، كان عمده عمدا ، ووجب عليه القود ، فان لم يكن بلغ عشر سنين ، كان عمده
وخطأه سواء ، ووجبت الدية على عاقلته.
٧٤٥
ـ مسألة : انسان يجني عليه بقطع يده ، فقطع يده ، فقطع هو يد الجاني ، ثم سرى القطع إلى الجاني ، ثم سرى
القطع إلى المجني عليه ، فهلك الجاني
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 214