responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 214

باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما :

٧٤٣ ـ مسألة : إذا أرسل مسلم إلى نصراني سهما ، فأسلم قبل اصابة السهم له ، ثم اصابه فقتله ، أو على مرتد ، فأسلم قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله ، أو على عبد فأعتق قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله ، هل في ذلك قود أم لا؟

الجواب : لا قود في شي‌ء من ذلك ، لأن المعتبر في القود ، انما هو بالقصد الى تناول نفس متكافية في وقت الجناية ، ووقت الجناية هو حال إرسال السهم ، والتكافى في هذه الحال ليس بموجود ، فلا قصاص في ذلك ، بل فيه دية مسلم ، لأن الإصابة حصلت ، وهو مسلم محقون الدم ، فكان مضمونا بالدية ، وكذلك القول ، فيمن أرسل السهم اليه ، وهو حربي وأسلم ، ثم اصابه فقتله.

٧٤٤ ـ مسألة : إذا أكره الإنسان ـ خليفة الإمام كان أو غيره ـ مراهقا على قتل انسان ، فقتله المراهق ، هل عليه القود أم على المكره له؟

الجواب : القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له ، فمن قتل غيره بإكراه مكره له على ذلك ، أو أمر آمر له به ، كان على القاتل القود ، دون المكره والآمر ، فإذا كان كذلك ، قلنا ها هنا : ان القود على المراهق ، لأنه إذا جاز عشر سنين ، كان عمده عمدا ، ووجب عليه القود ، فان لم يكن بلغ عشر سنين ، كان عمده وخطأه سواء ، ووجبت الدية على عاقلته.

٧٤٥ ـ مسألة : انسان يجني عليه بقطع يده ، فقطع يده ، فقطع هو يد الجاني ، ثم سرى القطع إلى الجاني ، ثم سرى القطع إلى المجني عليه ، فهلك الجاني

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست