responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 213

ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها ، هل يجوز العقد فيه أم لا؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في الرجل الغريب ، كان العقد فيه باطلا ، لأنه إنما عقد عليه ، وقسم فيهم على انه من أهل الرمي ، فإن أبان انه ليس من أهلها ، بطل ذلك فيه ، وإذا بطل فيه ، بطل في الذي كان في مقابله ، لأن القسمة رجل ورجل ، وإذا بطل فيهما بقي الباقون على ما هم عليه ، ولم يبطل ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين.

٧٤١ ـ مسألة : المسألة ، وكان الرجل الغريب من أهل الرمي وأكثر من الإصابة ، فقال الحزب الأخر : لا نرضى يكون هذا معكم ، لأننا ظننا انه مثل واحد منا ، هل لهم خيار في ذلك أم لا؟

الجواب : لا خيار لهم في ذلك ، لأن الشرط ان يكون من أهل الرماية ، وهو من أهلها ، فإذا كان من أهلها ، لم يعتبر في ذلك الاحذق ، فلا خيار لهم في ذلك ، لما ذكرناه ، ولأنه لو كانت أصابته قليلة ، لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي ذكرناه.

٧٤٢ ـ مسألة : إذا فضل احد المتناضلين [١] على الأخر بزيادة ، فقال له الأخر : اطرح الفضل بدينار ، أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الإصابة ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن موضع النضال على ان ينضل أحدهما الأخر بحذقه لا لغيره ، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه ، وذلك لا يجوز.


[١] المناضلة : المراماة يقال ناضله إذا راماه. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست