اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 213
ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها ، هل يجوز العقد فيه أم لا؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في الرجل الغريب ، كان
العقد فيه باطلا ، لأنه إنما عقد عليه ، وقسم فيهم على انه من أهل الرمي ، فإن
أبان انه ليس من أهلها ، بطل ذلك فيه ، وإذا بطل فيه ، بطل في الذي كان في مقابله
، لأن القسمة رجل ورجل ، وإذا بطل فيهما بقي الباقون على ما هم عليه ، ولم يبطل
ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين.
٧٤١
ـ مسألة : المسألة ، وكان الرجل الغريب من أهل
الرمي وأكثر من الإصابة ،
فقال الحزب الأخر : لا نرضى يكون هذا معكم ، لأننا ظننا انه مثل واحد منا ، هل لهم
خيار في ذلك أم لا؟
الجواب : لا خيار لهم في ذلك ، لأن الشرط ان يكون من أهل
الرماية ، وهو من أهلها ، فإذا كان من أهلها ، لم يعتبر في ذلك الاحذق ، فلا خيار
لهم في ذلك ، لما ذكرناه ، ولأنه لو كانت أصابته قليلة ، لم يكن لحزبه خيار للشرط
الذي ذكرناه.
٧٤٢
ـ مسألة : إذا فضل احد المتناضلين [١] على الأخر بزيادة ، فقال له الأخر : اطرح الفضل بدينار ، أو أكثر أو أقل
حتى يتساوى في عدد الإصابة ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن موضع النضال على ان ينضل أحدهما
الأخر بحذقه لا لغيره ، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه ، وذلك لا يجوز.
[١] المناضلة :
المراماة يقال ناضله إذا راماه. مجمع البحرين.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 213