اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 201
الجواب : إذا شاء إسقاط الكل لم يصح ، وله ان يسقط منها ما دام
يبقى منها شيء كائنا ما كان ، واما إسقاط الكل فلا يصح ، لأن لفظة « من » تقتضي
التبعيض ، فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه.
٧٠٤
ـ مسألة : إذا قال : أسقطوا عنه أوسط نجومه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : قوله « أوسط » يقع على الأوسط في العدد ، والأوسط في
القدر ، والأوسط في الأجل. والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة ، فيكون
الثاني هو الأوسط. والأوسط في القدر ، هو ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى
مأتين ونجم الى ثلاث مأة ، فيكون الثاني الذي هو المائتان ، والأوسط. والأوسط في
الأجل ، ان يكاتبه على نجم الى شهر ، ونجم الى شهرين ، ونجم إلى ثلاثة أشهر ،
فيكون النجم الذي إلى شهرين ، الأوسط ، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق بالعدد
أو القدر أو الأجل ، على ما ذكرناه.
٧٠٥
ـ مسألة : المسألة ، ان اجتمع في ذلك أوسط في
العدد وفي القدر وفي الأجل ،
فعلى اى ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين؟
الجواب : إذا فرض ذلك ، كان العمل بالقرعة ، فما خرج ، حكم له
به.
٧٠٦
ـ مسألة : إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون
زوجا ، مثل ان يكون أربعة أو ستة ، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اتفق ذلك ، كان الثاني والثالث هو الأوسط ، وان
كان ستة ، فالثالث والرابع هو الأوسط.
٧٠٧
ـ مسألة : إذا قال لمملوكة : ان قتلت فأنت حر
لوجه الله ، وهلك ، ثم
اختلف المملوك والوارث ، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا واحضر بينة شهدت له
بذلك. وادعى الوارث ، انه مات حتف انفه ، واحضر بينة وشهدت بذلك ، كيف الحكم
بينهما في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان تستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه حكم
ببينته.
٧٠٨
ـ مسألة : إذا قال لمملوكه : ان مت في شهر «
رمضان » فأنت حر ،
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 201