اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 200
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة :
٧٠٠
ـ مسألة : إذا اوصى إنسان إلى غيره فقال : ضع عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة ،
فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال
المكاتبة [١] وزيادة على ذلك ، لأن أكثر الشيء نصفه وزيادة عليه.
٧٠١
ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر
ما بقي عليه ، ومثل نصفه ، كم يجب ان يضع عنه؟
الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة ، ونصف ذلك
هو الربع وزيادة.
٧٠٢
ـ مسألة : المسألة ، إذا اوصى فقال : ضعوا عنه
أكثر ما بقي عليه ومثله ، كيف يكون
الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة
، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لأن الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته
بالزائد على ذلك ، لأنه قد اوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز.
٧٠٣ ـ مسألة : إذا قال :
أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء إسقاط
الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا؟