responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 200

باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة :

٧٠٠ ـ مسألة : إذا اوصى إنسان إلى غيره فقال : ضع عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة ، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة [١] وزيادة على ذلك ، لأن أكثر الشي‌ء نصفه وزيادة عليه.

٧٠١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان قال : ضع عنه أكثر ما بقي عليه ، ومثل نصفه ، كم يجب ان يضع عنه؟

الجواب : الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة ، ونصف ذلك هو الربع وزيادة.

٧٠٢ ـ مسألة : المسألة ، إذا اوصى فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله ، كيف يكون الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة ، فيجب ان يسقط عنه جميع الباقي ، لأن الباقي هو النصف وزيادة ، وتبطل وصيته بالزائد على ذلك ، لأنه قد اوصى بما لا يملك ، وذلك لا يجوز.

٧٠٣ ـ مسألة : إذا قال : أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء ، فشاء إسقاط الكل ، هل يجوز له ذلك أم لا؟


[١] في نسخة : من مال الكتابة.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست