responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 176

ذلك.

٦٢٥ ـ مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة على انها مسلمة ، فظهرت كافرة ، كتابية كانت أو غير كتابية ، هل يصح العقد أم لا؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كان العقد باطلا ، لأن نكاح الكفار عندنا باطل :

٦٢٦ ـ مسألة : إذا تزوج أربع نسوة ، فعن [١] عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن ، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له ، وهل يضرب له أجل أم لا؟

الجواب : ليس لهذه خيار في ذلك ، ولا يضرب له أجل ، لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق ، وتخييرها يفتقر في صحته الى دليل ولا دليل عليه.

٦٢٧ ـ مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر ، وعقد عليها في العلانية بمهر آخر مخالف للأول ، ما الذي يلزمه منهما ، وما الصحيح منهما؟

الجواب : العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول ، الذي عقده في السر ، لأن العقد والمهر قد ثبت به ، والثاني ليس بعقد صحيح لبطلان عقد لم ينفسخ في النكاح ، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به كذلك.

٦٢٨ ـ مسألة : إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر ، فقال الرجل : قد أقبضتك صداقك ، وقالت المرأة : ما قبضته ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا ، كان القول قولها مع يمينها ، لقول رسول الله (ص) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه [٢] ، والزوج معترف بالمهر ومدع ، لأنه قد اقبضه ، فعليه البينة ، فان لم تكن له بينة ، كان عليها اليمين كما قدمناه.

٦٢٩ ـ مسألة : إذا أصدقها مأة ، ودفع إليها مأة ، ثم اختلفا ، فقالت الزوجة : قلت : خذيها هبة ، أو قالت : هدية ، وقال الزوج : بل قلت : خذيها


[١] من العنين.

[٢] الوسائل ج ١٨ ص ١٧١ ب ٣ ـ أبواب كيفية الحكم ح ٥.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست