اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 175
تندمل وتبرء ، لأنه لو مكن من ذلك ، لم يؤمن على الموضع التلف ، وان ينفتق [١] ان كان لم يتم
اندماله وبرؤه.
٦٢٠
ـ مسألة : المسألة بعينها ، واختلفا ، فقال الرجل : قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه ،
وقالت المرأة : لم يندمل ولم يبرء ، وأنا أخاف الضرر ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع
يمينها فيما ذكرته ، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.
٦٢١
ـ مسألة : هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ، على ان يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟
الجواب : يجوز ذلك ، إذا كان عن اختيارها ، وينعتق الأب عليها
عقيب العقد ، لأنها ملكته بالعقد.
٦٢٢ ـ مسألة : إذا كانت
المرأة محجورا عليها ، وتزوجها
الرجل بصداق ، هو أبوها ، وقبل وليها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه
فيه منفعة ، وهذا لا نفع لها فيه ، فلا يصح الصداق.
٦٢٣
ـ مسألة : إذا أصدقها الزوج أمها ، وكان وليها أبوها ، وقبل أبوها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في ان يكون
الولي أباها أو غيره ، والقول فيهما واحد.
٦٢٤
ـ مسألة : إذا اصدق الرجل المرأة إنائين ، فانكسر الواحد منهما ، وطلقها قبل دخوله بها ، وكان
للمطلق قبل الدخول بها ، الرجوع عليها بنصف الصداق ، فبأي شيء يرجع عليها في ذلك؟
الجواب : إذا كان كذلك ، يرجع عليها بنصف قيمة الموجود ، ونصف
قيمة المكسور ، لأن جميعهما هو الصداق ، وله الرجوع بنصف الصداق ، فوجب له