responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 175

تندمل وتبرء ، لأنه لو مكن من ذلك ، لم يؤمن على الموضع التلف ، وان ينفتق [١] ان كان لم يتم اندماله وبرؤه.

٦٢٠ ـ مسألة : المسألة بعينها ، واختلفا ، فقال الرجل : قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه ، وقالت المرأة : لم يندمل ولم يبرء ، وأنا أخاف الضرر ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع يمينها فيما ذكرته ، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.

٦٢١ ـ مسألة : هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ، على ان يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟

الجواب : يجوز ذلك ، إذا كان عن اختيارها ، وينعتق الأب عليها عقيب العقد ، لأنها ملكته بالعقد.

٦٢٢ ـ مسألة : إذا كانت المرأة محجورا عليها ، وتزوجها الرجل بصداق ، هو أبوها ، وقبل وليها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة ، وهذا لا نفع لها فيه ، فلا يصح الصداق.

٦٢٣ ـ مسألة : إذا أصدقها الزوج أمها ، وكان وليها أبوها ، وقبل أبوها ذلك ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في ان يكون الولي أباها أو غيره ، والقول فيهما واحد.

٦٢٤ ـ مسألة : إذا اصدق الرجل المرأة إنائين ، فانكسر الواحد منهما ، وطلقها قبل دخوله بها ، وكان للمطلق قبل الدخول بها ، الرجوع عليها بنصف الصداق ، فبأي شي‌ء يرجع عليها في ذلك؟

الجواب : إذا كان كذلك ، يرجع عليها بنصف قيمة الموجود ، ونصف قيمة المكسور ، لأن جميعهما هو الصداق ، وله الرجوع بنصف الصداق ، فوجب له


[١] في بعض النسخ لم ينعتق والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست