responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 172

الجواب : إذا قال ذلك ، صح النكاح ، لأن الكبيرة صفة لازمة ، والاسم غير لازم ، وكذلك القول في الصغيرة ، لأن الصغيرة صفة لازمة ، والاسم غير لازم.

٦٠٧ ـ مسألة : إذا كانت له بنت واحدة ، وقال له : زوجتك بنتي « صفية » واسمها « نعم » ، هل يصح ذلك النكاح أم لا؟

الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لأن بنتي صفة لازمة ، والاسم غير لازم.

٦٠٨ ـ مسألة : إذا قال له : زوجتك بنتي ، وله بنات ، أو قال : إحدى ابنتي ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها ، ومن شرط صحته التناول لذلك.

٦٠٩ ـ مسألة : إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة « نعم » واسم الصغيرة « صفية » فقال : زوجتك بنتي « نعم » ونوى الصغيرة ، فقال الزوج : قبلت نكاح « نعم » ونوى الكبيرة ، هل يلزم النكاح أم لا؟

الجواب : إذا قال ذلك ، لزم العقد في الظاهر ، لاتفاقهما في الاسم ، فكان الظاهر نكاح الكبيرة ، الا انه في الباطن فاسد ، لأن الولي أوجب الصغيرة ، والزوج قبل نكاح الكبيرة ، فقد قبل غير التي أوجبها الولي ، هذا ان صدقه ، فان لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم.

٦١٠ ـ مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة ، وأصدقها مملوكا ، فدبرته ورجعت في تدبيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول بها ، ما الذي يحكم له فيه؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان له نصفه ، لأن الرجوع في التدبير يصح ، فالمملوك عين ماله.

٦١١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست