اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 172
الجواب : إذا قال ذلك ، صح النكاح ، لأن الكبيرة صفة لازمة ،
والاسم غير لازم ، وكذلك القول في الصغيرة ، لأن الصغيرة صفة لازمة ، والاسم غير
لازم.
٦٠٧
ـ مسألة : إذا كانت له بنت واحدة ، وقال له : زوجتك بنتي « صفية » واسمها « نعم » ، هل
يصح ذلك النكاح أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لأن بنتي صفة لازمة ، والاسم
غير لازم.
٦٠٨ ـ مسألة : إذا قال له
: زوجتك بنتي ، وله بنات ، أو قال :
إحدى ابنتي ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها
، ومن شرط صحته التناول لذلك.
٦٠٩
ـ مسألة : إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة « نعم » واسم الصغيرة « صفية » فقال :
زوجتك بنتي « نعم » ونوى الصغيرة ، فقال الزوج : قبلت نكاح « نعم » ونوى الكبيرة ،
هل يلزم النكاح أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك ، لزم العقد في الظاهر ، لاتفاقهما في
الاسم ، فكان الظاهر نكاح الكبيرة ، الا انه في الباطن فاسد ، لأن الولي أوجب
الصغيرة ، والزوج قبل نكاح الكبيرة ، فقد قبل غير التي أوجبها الولي ، هذا ان صدقه
، فان لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم.
٦١٠
ـ مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة ، وأصدقها مملوكا
، فدبرته ورجعت في
تدبيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول بها ، ما الذي يحكم له فيه؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان له نصفه ، لأن الرجوع في
التدبير يصح ، فالمملوك عين ماله.
٦١١
ـ مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول
بها ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 172