responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 173

المملوك ، لأنه ليس له أخذ نصفه مع بقاء التدبير.

٦١٢ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره ، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة الى ان رجعت في التدبير ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كان له نصف عين المملوك ، وقد قيل : انه يكون مخيرا بين أخذ نصف عينه ، وبين أخذ نصف قيمته [١] ، والأول عندي أقوى ، لأنه عين ماله.

٦١٣ ـ مسألة : إذا أصدقها مملوكا ، فبان له انه حر ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كانت لها قيمة هذا الإنسان ، لو كان مملوكا ، لأنه أصدقها شخصا معينا ، فلما منعتها حريته من التصرف فيه كانت لها قيمته.

٦١٤ ـ مسألة : إذا قال : أصدقتك هذا الخل ، فظهر خمرا ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان كذلك ، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه ، لأنه سمى لها الخل فبان انه خمر ، فأوجبنا القيمة.

٦١٥ ـ مسألة : إذا قال لها : أصدقتك هذا الخمر ، كيف يكون الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا سمى له الخمر وعينها ، كان لها مهر المثل ، لأنه سمى لها ما لا يجوز ان يكون مهرا ، فلم نوجب القيمة فيه ، وأوجبنا مهر المثل.

٦١٦ ـ مسألة : إذا اختلف الزوج والزوجة ، فقال الزوج : تزوجتك بألف دينار ، وقالت الزوجة بل تزوجتنى بألفي دينار ، بما ذا يحكم في المهر من ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، وكانت لأحدهما بينة ، حكم البينة ، فإن


[١] وهو خيرة الشيخ في المبسوط ج ٤ ص ٢٩٠.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست