اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 146
الجواب : إذا جنى على غيره وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا ،
جناية خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، وهي بيت المال ، لأنه لا عاقلة له سواه ،
ولأن نفقته في بيت المال ، ولأنه لو كان له مال ومات ، لكان لبيت المال ، وأيضا
فإنه لا خلاف فيما ذكرناه. وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمدة وخطاؤه سواء
فالدية في بيت المال ، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص
منه.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 146