responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 145

ثلث اجرة مثله ، لأن المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له ، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة ، ولأنه عمل ثلث العمل.

٥١١ ـ مسألة : إذا قال لغيره : إذا أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك على دينار : فأحضره هو وغيره ، هل يستحق الدينار الذي سمى له ، أو يشاركه الأخر فيه ، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة ، كان للذي سمى له الدينار نصف دينار ، لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة ، ولأنه عمل نصف العمل ، واما الأخر فلا يستحق شيئا ، لأنه تطوع بذلك ، فان طلب شيئا ، كان له نصف اجرة المثل.

٥١٢ ـ مسألة : إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه ، وتشاحا عليه ، كيف الحكم بينهما؟

الجواب : إذا تشاحا في ذلك ، أقرع بينهما فيه ، فمن خرج اسمه ، دفع إليه ، لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل ، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا رجلين ، أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، وان كانا غير متساويين [١] مع كونهما مسلمين مقيمين ، دفع الى الأفضل منهما ، وان كان أحدهما كافرا ، والأخر مسلما ، وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم الى الكافر ، وان كان أحد أبويه مسلما أسلم إلى المسلم ، فان كان أحدهما مقيما والأخر يريد السفر ، سلم الى المقيم ، اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به الى موضع له فيه حلة [٢] مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم ، فإنه يسلم إليه.

٥١٣ ـ مسألة :إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ [٣]


[١] اى وان كان المتشاحان غير متساويين في الحرية والعبودية كأن كان أحدهما حرا والآخر عبدا.

[٢] الحلة : جماعة بيوت الناس والمنزل ـ لاحظ لسان العرب ـ

[٣] وفي نسخة : كيف الحكم في الدية؟

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست