اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 145
ثلث اجرة مثله ، لأن المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له
، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة ، ولأنه عمل
ثلث العمل.
٥١١
ـ مسألة : إذا قال لغيره : إذا أحضرت مملوكي
الآبق ، كان لك على دينار : فأحضره هو وغيره ، هل يستحق الدينار الذي سمى له ، أو يشاركه الأخر فيه ،
أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة ، كان للذي سمى
له الدينار نصف دينار ، لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة ، ولأنه عمل نصف العمل ،
واما الأخر فلا يستحق شيئا ، لأنه تطوع بذلك ، فان طلب شيئا ، كان له نصف اجرة
المثل.
٥١٢ ـ مسألة : إذا وجد
اثنان لقيطا واختلفا في أخذه ، وتشاحا عليه
، كيف الحكم بينهما؟
الجواب : إذا تشاحا في ذلك ، أقرع بينهما فيه ، فمن خرج اسمه ،
دفع إليه ، لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل ، ولا فرق في هذين الاثنين بين
ان يكونا رجلين ، أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، وان كانا غير متساويين [١] مع كونهما
مسلمين مقيمين ، دفع الى الأفضل منهما ، وان كان أحدهما كافرا ، والأخر مسلما ،
وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم الى الكافر ، وان كان أحد أبويه مسلما أسلم إلى
المسلم ، فان كان أحدهما مقيما والأخر يريد السفر ، سلم الى المقيم ، اللهم الا ان
يكون هذا المسافر يريد السفر به الى موضع له فيه حلة [٢] مرتبة أو أهل
أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم ، فإنه يسلم إليه.
٥١٣ ـ مسألة :إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان
مسلما ، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ [٣]
[١] اى وان كان
المتشاحان غير متساويين في الحرية والعبودية كأن كان أحدهما حرا والآخر عبدا.
[٢] الحلة : جماعة
بيوت الناس والمنزل ـ لاحظ لسان العرب ـ