اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 143
٥٠٤
ـ مسألة : إذا أبق عبد لإنسان ، فأحضره له انسان آخر ، واختلفا ، وقال الذي جاء به :
شارطتني على جعل ، وانا استحقه عليك ، وقال الأخر : لم أشارطك على جعل. ما الحكم
في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول صاحبه مع يمينه ،
لأن الذي أحضر يدعى احداث شرط ، والأصل ان لا شرط ، وعليه في ذلك البينة ، والا
كان القول قول الأخر مع ما قدمناه.
٥٠٥
ـ مسألة : إذا كان لإنسان مملوكان آبقان ، فقال لغيره : ان جئتني بمملوكى الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد
المملوكين ، واختلفا ، فقال المالك : لم أشارطك على هذا ، وانما شارطتك على الأخر.
وقال الذي جاء به :
ما شارطتني الا
على هذا دون ذلك ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ،
لأن الأصل ان لا شرط ، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.
٥٠٦
ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا ، فقال المالك : شرطت لك نصف دينار ، وقال الذي جاء
بالمملوك : بل شرطت لي دينارا ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة ،
كان للذي جاء بالمملوك ، اجرة المثل ، مع يمين المالك ، لأنه المدعى عليه.
٥٠٧
ـ مسألة : إذا قال انسان : من جاء بمملوكى الآبق
فله دينار ، فمن قولكم :
انه ان جاء به واحد فله الدينار ، وان جاء به اثنان فلهما الدينار ، وان جاء به
الثلاثة فلهم الدينار ، فما القول فيه إذا قال : من دخل دارى فله دينار ، وقد
دخلها واحد أو أكثر ، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن احضر
الآبق أم لا؟
الجواب : انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر ، وان عندنا ان
الدينار يكون لمن جاء به ، سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر ، وهو صحيح. واما
قوله في الدار بما ذكره ، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار ، بخلاف الرد في
المملوك.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 143