responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 143

٥٠٤ ـ مسألة : إذا أبق عبد لإنسان ، فأحضره له انسان آخر ، واختلفا ، وقال الذي جاء به : شارطتني على جعل ، وانا استحقه عليك ، وقال الأخر : لم أشارطك على جعل. ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول صاحبه مع يمينه ، لأن الذي أحضر يدعى احداث شرط ، والأصل ان لا شرط ، وعليه في ذلك البينة ، والا كان القول قول الأخر مع ما قدمناه.

٥٠٥ ـ مسألة : إذا كان لإنسان مملوكان آبقان ، فقال لغيره : ان جئتني بمملوكى الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد المملوكين ، واختلفا ، فقال المالك : لم أشارطك على هذا ، وانما شارطتك على الأخر. وقال الذي جاء به :

ما شارطتني الا على هذا دون ذلك ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول المالك مع يمينه ، لأن الأصل ان لا شرط ، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.

٥٠٦ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا ، فقال المالك : شرطت لك نصف دينار ، وقال الذي جاء بالمملوك : بل شرطت لي دينارا ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة ، كان للذي جاء بالمملوك ، اجرة المثل ، مع يمين المالك ، لأنه المدعى عليه.

٥٠٧ ـ مسألة : إذا قال انسان : من جاء بمملوكى الآبق فله دينار ، فمن قولكم : انه ان جاء به واحد فله الدينار ، وان جاء به اثنان فلهما الدينار ، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار ، فما القول فيه إذا قال : من دخل دارى فله دينار ، وقد دخلها واحد أو أكثر ، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن احضر الآبق أم لا؟

الجواب : انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر ، وان عندنا ان الدينار يكون لمن جاء به ، سواء كان الذي يجي‌ء به واحدا أو أكثر ، وهو صحيح. واما قوله في الدار بما ذكره ، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار ، بخلاف الرد في المملوك.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست