responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 142

قلنا : انه لا يجب عليه تسليمها إلا ببينة ، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة.

٥٠١ ـ مسألة : إذا سلم اللقطة الى من يدعيها بالبينة ، وحضر آخر وادعاها ، واقام بذلك البينة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أخذها ، لأن على ذلك ، العمل بين الطائفة ، وفيها الحجة كما قدمناه.

٥٠٢ ـ مسألة : انسان [١] ضاع له عبد بـ « الشام » فوجده « بمصر » وحضر سيده عند قاضي « مكة » فقال له : ضاع لي عبد من صفته كذا ، وحاله كذا ، وذكر صفته ، واقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد ، هذه صفته ، ولم يعلم انه زال عن ملكه إلى الآن ، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضي « مكة » ، سأله ان يكتب له كتابا بذلك ، إلى قاضي « مصر » ، يعرفه فيه بما ثبت عنده ، فكتب له بذلك كتابا حكميا ، وأوصل الكتاب إلى قاضي « مصر » ، هل يجوز تسليم العبد اليه بهذا الكتاب أم لا؟

الجواب : لا يجوز تسليم العبد اليه بذلك ، لأن الصفة قد تتفق وتشتبه ، وتطابق أيضا الصفة الصفة ، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر ، ووافقت صفته لصفة هذا الأخر ، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا « بمكة » عند قاضى « مصر » ، وحضر العبد فشهدا بان قالا : نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل ، فيجب تسليمه إليه ، لأن الشاهدين شهدا على عين ، وشهادتهما في الأول على صفة ، والصفة قد ذكرنا ما فيها.

٥٠٣ ـ مسألة : هل يجوز لمن ضاع [٢] له متاع أو شي‌ء من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم لا؟

الجواب : هذا جائز لقول الله تعالى : « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ »[٣].


[١] وفي نسخة : إذا ضاع له.

[٢] وفي نسخة : هل يجوز له ان ضاع له متاع.

[٣] يوسف : ٧٢

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست