اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 142
قلنا : انه لا يجب عليه تسليمها إلا ببينة ، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك
عليه ولزومه له بغير البينة.
٥٠١ ـ مسألة : إذا سلم
اللقطة الى من يدعيها بالبينة ، وحضر آخر
وادعاها ، واقام بذلك البينة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أخذها
، لأن على ذلك ، العمل بين الطائفة ، وفيها الحجة كما قدمناه.
٥٠٢
ـ مسألة : انسان [١] ضاع له عبد بـ « الشام » فوجده « بمصر » وحضر سيده عند
قاضي « مكة » فقال له : ضاع لي عبد من صفته كذا ، وحاله كذا ، وذكر صفته ، واقام
بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد ، هذه صفته ، ولم يعلم انه زال عن ملكه إلى
الآن ، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضي « مكة » ، سأله ان يكتب له كتابا بذلك ،
إلى قاضي « مصر » ، يعرفه فيه بما ثبت عنده ، فكتب له بذلك كتابا حكميا ، وأوصل
الكتاب إلى قاضي « مصر » ، هل يجوز تسليم العبد اليه بهذا الكتاب أم لا؟
الجواب : لا يجوز تسليم العبد اليه بذلك ، لأن الصفة قد تتفق
وتشتبه ، وتطابق أيضا الصفة الصفة ، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر ، ووافقت صفته
لصفة هذا الأخر ، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا « بمكة » عند قاضى « مصر » ، وحضر
العبد فشهدا بان قالا : نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل ، فيجب تسليمه إليه ، لأن
الشاهدين شهدا على عين ، وشهادتهما في الأول على صفة ، والصفة قد ذكرنا ما فيها.
٥٠٣ ـ مسألة : هل يجوز لمن ضاع [٢] له متاع أو شيء من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم
لا؟
الجواب : هذا جائز لقول الله تعالى : « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ »[٣].